آخر الأخبار
  تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور   صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن

الإمارات.. رسالة واتس أب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

Sunday
{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى طليقها، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، جراء إرسالها رسالة إليه عبر «واتس أب» تحمل سباً وقذفاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع ابنها وعادت بعد عام ونصف العام، بعدما توسل إليها لرؤية ابنه، وبعد عودتها بعثت له رسالة تضمنت سباً وقذفاً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها سبت المدعي وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.