آخر الأخبار
  حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين   الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي   النائب الكباريتي يطالب بزيادة حصة الأردن من الحجاج   أوقاف جرش تكشف عن خطة طوارئ استعدادًا للموسم الشتوي .. وهذا ما تضمنته   من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 عصرا .. فصل التيار الطهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية   خط ساخن للشكاوى على تطبيقات النقل الذكي   "الطاقة": الأردن يمتلك مقومات تعزز دوره كنقطة ربط   وزارة الاستثمار تختتم جولة ترويجية في الهند لجذب الاستثمارات   إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال قمة "ميد9" في كرواتيا   هيئة الإعلام تبحث ورؤساء لجان نقابة الصحفيين حماية المهنة   وزير السياحة الأردني: المملكة تسير بخطوات متسارعة لاستقطاب السياح الصينيين   حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص   اللواء الدباس يوجه رسالة: أغادر وأنا أحمل ذاكرة الميدان   تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول   وزير الاقتصاد الرقمي يبحث مع وفد أميركي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا   وزير النقل الاسبق حداد عن حوادث طريق العقبة: المطلوب قرار وليس تحقيقا   النجداوي: قرار الحكومة منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية وفّر 3 ملايين دينار   العمل: حملات مكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بدءا من الخميس   النشامى يتقدمون مركزا في التصنيف العالمي ويحتلون المرتبة 72

الإمارات.. رسالة واتس أب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

Wednesday
{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى طليقها، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، جراء إرسالها رسالة إليه عبر «واتس أب» تحمل سباً وقذفاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع ابنها وعادت بعد عام ونصف العام، بعدما توسل إليها لرؤية ابنه، وبعد عودتها بعثت له رسالة تضمنت سباً وقذفاً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها سبت المدعي وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.