آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات.. رسالة واتس أب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى طليقها، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، جراء إرسالها رسالة إليه عبر «واتس أب» تحمل سباً وقذفاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع ابنها وعادت بعد عام ونصف العام، بعدما توسل إليها لرؤية ابنه، وبعد عودتها بعثت له رسالة تضمنت سباً وقذفاً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها سبت المدعي وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.