آخر الأخبار
  رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات   النائب أحمد الشديفات: الخريج الأردني مش "إكسبيرد"   "الجمارك" تنعى "الرحامنة" .. وفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي   النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار   إيعاز حكومي بخصوص إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول   الرحامنة أمينًا عامًا لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة   أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد   جمال سلامي يعلق على مباريات منتخبي الأردن والعراق   83 ألفا و191 متقدما للمنح والقروض الجامعية   حسان: سنبدأ تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى خلال أشهر   وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027   أمطار غزيرة على هذه المناطق الساعات القادمة   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي   وزير الخارجية الصيني يزور الأردن   المعايطة والسفيرة الهولندية يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك   القضاة يبحث مع وفد قطري فرص الإستثمار في الصناعة والبنى التحتية

الإمارات.. رسالة واتس أب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى طليقها، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، جراء إرسالها رسالة إليه عبر «واتس أب» تحمل سباً وقذفاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع ابنها وعادت بعد عام ونصف العام، بعدما توسل إليها لرؤية ابنه، وبعد عودتها بعثت له رسالة تضمنت سباً وقذفاً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها سبت المدعي وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.