آخر الأخبار
  الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات   الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار   الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة وبكافة أنواعها   طقس بارد حتى الثلاثاء وأمطار متوقعة اعتبارًا من مساء الاثنين   القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها

الإمارات.. رسالة واتس أب تكلف امرأة 10 آلاف درهم

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى طليقها، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، جراء إرسالها رسالة إليه عبر «واتس أب» تحمل سباً وقذفاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بولدين، وسافرت مع ابنها وعادت بعد عام ونصف العام، بعدما توسل إليها لرؤية ابنه، وبعد عودتها بعثت له رسالة تضمنت سباً وقذفاً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله الضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها سبت المدعي وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.