آخر الأخبار
  رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات   النائب أحمد الشديفات: الخريج الأردني مش "إكسبيرد"   "الجمارك" تنعى "الرحامنة" .. وفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي   النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار   إيعاز حكومي بخصوص إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول   الرحامنة أمينًا عامًا لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة   أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد   جمال سلامي يعلق على مباريات منتخبي الأردن والعراق   83 ألفا و191 متقدما للمنح والقروض الجامعية   حسان: سنبدأ تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى خلال أشهر   وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027   أمطار غزيرة على هذه المناطق الساعات القادمة   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي   وزير الخارجية الصيني يزور الأردن   المعايطة والسفيرة الهولندية يبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك   القضاة يبحث مع وفد قطري فرص الإستثمار في الصناعة والبنى التحتية

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

{clean_title}

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

 

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.