آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

حالات يجوز فيها شرعا إجراء عمليات التجميل.. الإفتاء توضح

Tuesday
{clean_title}

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حالات تجيز فيها الشريعة الإسلامية إجراء العمليات التجميلية.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، في إجابة على سؤال أحد المتابعين حول معاناة ابنته من تشوه خلقي في أذنيها وشفتيها، وحكم إجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟، إن الضرورات تبيح المحظورات، والأعضاء الزائدة أو المشوهة يجوز قطعها في حالة تسبب أي ضرر مادي أو معنوي لصاحبها.

وأضافت أن للعلماء في أمر العمليات التجميلية تفسيرات عدة، يؤخذ في مجموعها أن الأعضاء الزائدة أو المشوهة إذا كان في بقائها ضرر مادي على صاحبها، أي إن كانت تؤلم أو تعوق الشخص عن العمل، أو يقع على الشخص ضرر معنوي، كأن يصاب بالإحراج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بازدراء أو تعجب، ففي تلك الحالات يجوز قطعها، من منطلق أن الضرورات تبيح المحظورات.

وأوضحت الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير في خلق الله أو رسم الوشم، وذلك كما ورد في الحديث الشريف عن علقمة رضي الله عنه قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".

وأشارت إلى أمور عدة ممكن أن تقوم بها النساء ولكنها تدخل في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، ومنها أن تقوم بتغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها سواء بالزيادة أو النقص، فلا يجوز للمرأة فعل ذلك التماسا للحسن لا للزوج أوغيره.