
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حالات تجيز فيها الشريعة الإسلامية إجراء العمليات التجميلية.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، في إجابة على سؤال أحد المتابعين حول معاناة ابنته من تشوه خلقي في أذنيها وشفتيها، وحكم إجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟، إن الضرورات تبيح المحظورات، والأعضاء الزائدة أو المشوهة يجوز قطعها في حالة تسبب أي ضرر مادي أو معنوي لصاحبها.
وأضافت أن للعلماء في أمر العمليات التجميلية تفسيرات عدة، يؤخذ في مجموعها أن الأعضاء الزائدة أو المشوهة إذا كان في بقائها ضرر مادي على صاحبها، أي إن كانت تؤلم أو تعوق الشخص عن العمل، أو يقع على الشخص ضرر معنوي، كأن يصاب بالإحراج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بازدراء أو تعجب، ففي تلك الحالات يجوز قطعها، من منطلق أن الضرورات تبيح المحظورات.
وأوضحت الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير في خلق الله أو رسم الوشم، وذلك كما ورد في الحديث الشريف عن علقمة رضي الله عنه قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".
وأشارت إلى أمور عدة ممكن أن تقوم بها النساء ولكنها تدخل في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، ومنها أن تقوم بتغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها سواء بالزيادة أو النقص، فلا يجوز للمرأة فعل ذلك التماسا للحسن لا للزوج أوغيره.
ليبيا تستعين بشركة متخصصة للتعامل مع ناقلة غاز روسية متضررة قرب سواحلها
العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين م³ يوميا
تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
الطاقة الدولية تنصح بالعمل من المنزل وتجنب السفر لتخفيف ضغوط أسعار النفط
إغلاق هرمز يبدّل حسابات الفيدرالي الأمريكي.. تحذير من موجة تضخم أطول
من العراق ... فرار 100 جندي إيطالي إلى الأردن
العراق يخفض إنتاج نفط البصرة بنسبة 73%
دولة مالطا تمنح سكانها 29 ألف دولار مقابل تسليم رخص قيادتهم والتوقف عن القيادة لمدة 5 سنوات