آخر الأخبار
  محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا   الصبيحي : الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

جملة "والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك" كلّفت صاحبها قرابة الـ 1000 دينار

{clean_title}

«والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك».. جملة قالها شاب لفتاة، فاعتبرتها تهديداً، وتم تغريمه بموجب حكم جزائي 5000 درهم قرابة ال 1000 دينار اردني، كما قامت برفع دعوى مدنية وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات بإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتهديدها بلفظ: «والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بالغرامة 5000 درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم نهائية الحكم الجزائي الصادر بحقه، طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها الدفع الوارد بمذكرة المدعى عليه الجوابية بعدم نهائية الحكم الجزائي، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعية قدمت شهادة لمن يهمه الأمر مفادها عدم استئناف الحكم الجزائي، ومن ثم يتبين من تاريخ الشهادة فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، ويصبح الحكم الجزائي نهائياً وباتاً.

وأوضحت المحكمة أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو تهديد المدعية باللفظ: «والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك»، وكان المدعى عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة بموجب حكم جزائي بات، ما يوجب على المحكمة الاستناد إلى ذلك الحكم في ثبوت الخطأ من جانب المدعى عليه الموجب للتعويض.

وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.