آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

جملة "والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك" كلّفت صاحبها قرابة الـ 1000 دينار

{clean_title}

«والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك».. جملة قالها شاب لفتاة، فاعتبرتها تهديداً، وتم تغريمه بموجب حكم جزائي 5000 درهم قرابة ال 1000 دينار اردني، كما قامت برفع دعوى مدنية وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات بإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتهديدها بلفظ: «والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بالغرامة 5000 درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم نهائية الحكم الجزائي الصادر بحقه، طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها الدفع الوارد بمذكرة المدعى عليه الجوابية بعدم نهائية الحكم الجزائي، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعية قدمت شهادة لمن يهمه الأمر مفادها عدم استئناف الحكم الجزائي، ومن ثم يتبين من تاريخ الشهادة فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، ويصبح الحكم الجزائي نهائياً وباتاً.

وأوضحت المحكمة أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو تهديد المدعية باللفظ: «والله لأعلمك درس أخليكي ما تنسيه طول عمرك»، وكان المدعى عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة بموجب حكم جزائي بات، ما يوجب على المحكمة الاستناد إلى ذلك الحكم في ثبوت الخطأ من جانب المدعى عليه الموجب للتعويض.

وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.