آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

الإمارات.. يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن رسالة واتساب

{clean_title}

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، يطالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأخير، عبر رسالة مسجلة في "واتساب".

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام برنامج (الواتساب) بموجب تسجيلات صوتية، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل وفقا للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، موضحاً بأن ذلك الفعل تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المشكو عليه من أفعال حدته لإقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم صورة من الحكم الجزائي وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر ثابت بها عدم استئناف الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاَ أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, كما أنه من المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن خطأ المشكو عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية آلمت به نتيجة سب المشكو عليه له، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضا للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.