آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الإمارات.. يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن رسالة واتساب

{clean_title}

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، يطالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأخير، عبر رسالة مسجلة في "واتساب".

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام برنامج (الواتساب) بموجب تسجيلات صوتية، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل وفقا للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، موضحاً بأن ذلك الفعل تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المشكو عليه من أفعال حدته لإقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم صورة من الحكم الجزائي وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر ثابت بها عدم استئناف الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاَ أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, كما أنه من المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن خطأ المشكو عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية آلمت به نتيجة سب المشكو عليه له، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضا للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.