آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات.. يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن رسالة واتساب

{clean_title}

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، يطالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأخير، عبر رسالة مسجلة في "واتساب".

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام برنامج (الواتساب) بموجب تسجيلات صوتية، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل وفقا للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، موضحاً بأن ذلك الفعل تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المشكو عليه من أفعال حدته لإقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم صورة من الحكم الجزائي وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر ثابت بها عدم استئناف الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاَ أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, كما أنه من المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن خطأ المشكو عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية آلمت به نتيجة سب المشكو عليه له، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضا للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.