آخر الأخبار
  الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا   أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   بعد 12 عاماً من اختفائه .. زوجة تقتل زوجها وتخفي جثته بصبة إسمنتية داخل حوش منزلهما   العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية
عـاجـل :

الإمارات.. يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن رسالة واتساب

Tuesday
{clean_title}

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، يطالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأخير، عبر رسالة مسجلة في "واتساب".

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام برنامج (الواتساب) بموجب تسجيلات صوتية، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل وفقا للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، موضحاً بأن ذلك الفعل تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المشكو عليه من أفعال حدته لإقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم صورة من الحكم الجزائي وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر ثابت بها عدم استئناف الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاَ أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, كما أنه من المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن خطأ المشكو عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية آلمت به نتيجة سب المشكو عليه له، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضا للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.