آخر الأخبار
  الصفدي: الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى غزة حال إزالة العقبات الإسرائيلية   كتلة هوائية حارة تندفع نحو الأردن   العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور   طبيب أمراض صدرية وتنفسية يوجه نصائح هامة للأدنيين خلال العاصفة الرملية   100 طن مساعدات تدخل معبر رفح لقطاع غزة   الأمير الحسن يتناول الحلوى في البقعة   تحذيرات أمنية هامة بشأن حالة الطقس - تفاصيل   الاردن: موظف حكومي يختلس 48 ألف دينار خلال 4 شهور عمل! تفاصيل   الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة   توضيح بخصوص "مناهج الأول الثانوي" الجديدة   تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه الثلاثيني بسبب 10 دنانير بجنوب عمان   امريكا تطالب .. ومحمود عباس يرفض! تفاصيل   لازاريني: تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا   وزير الاوقاف يدين تدنيس باحات المسجد الاقصى المبارك   الهواري في معان .. تفاصيل   وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي (تفاصيل)   طلاب من 111 دولة على مقاعد الدراسة في الأردن   الكشف عن مصدر التشويش على (GPS) في الاردن   48 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية   موجة غبار تجتاح الأردن وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي

الإمارات.. يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن رسالة واتساب

{clean_title}

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، يطالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها الأخير، عبر رسالة مسجلة في "واتساب".

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام برنامج (الواتساب) بموجب تسجيلات صوتية، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل وفقا للحكم الصادر في الدعوى الجزائية، موضحاً بأن ذلك الفعل تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المشكو عليه من أفعال حدته لإقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم صورة من الحكم الجزائي وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر ثابت بها عدم استئناف الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاَ أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, كما أنه من المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن خطأ المشكو عليه ثابتا على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية آلمت به نتيجة سب المشكو عليه له، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضا للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.