آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

خان ثقة صديق عمره واستولي على 5 ملايين درهم

{clean_title}

شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية رفعها شخص ضد صديق عمره، الذي خان ثقته.

صاحب الدعوى قال إنه منح صديق عمره توكيلا لإدارة شركة أنشآها معا بواقع 50% لكل منهما، ولكن الأخير استولى على حصة صديقه التي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين و118 ألف درهم، وسجلها باسم ابنه دون موافقة أو علم صديقه.

وطالب صاحب الدعوى بأن يؤدي المشكو في حقه له مبلغ 2 مليون درهم تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت والفرصة الضائعة مع إلزامه بفائدة تأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي له الفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ 5 ملايين و118 ألف درهم المقدر من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى تجاري كلي أبوظبي والمحكوم به في نفس الدعوى.

وتابعت الدعوى: "استولى المشكو في حقه على الشركة وعلى أرباحها ما دفع الشاكي للتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية طالب فيها بحصته في أرباح الشركة من تاريخ قيام الشراكة وحتى عام 2017"، وفقا لصحيفة البيان.

وقال صاحب الدعوى إنه كان شريكا مع المشكو في حقه، بشركة بواقع 50% لكل منهما، ومنحه توكيلا لإدارة تلك الشركة منفرداً، حيث استمرت الشراكة لمدة 8 سنوات، موضحاً أنه اكتشف عن طريق الصدفة بأن المشكو في حقه استغل الوكالة الممنوحة له وقام بدون علمه وموافقته وبسوء نية ببيع كامل حصته (الشاكي) في الشركة لابنه وتم تعديل الرخصة التجارية باسم المشكو عليه وابنه بموجب ملحق عقد التأسيس بناءً على ذلك التنازل، الأمر الذي فوت عليه (الشاكي) الأرباح عن 3 سنوات متتالية.

ولفت إلى أنه أقام دعوى بطلان ملحق عقد التأسيس والتنازل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الوكالة الممنوحة للمشكو في حقه تبيح له القيام بتلك التصرفات وأنه لم يخل بالتزاماته الواردة بها، فقام برفع دعوى تجاري كلي طالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع ثمن حصته في الشركة البالغة 50% وفقاً لعقد التأسيس المبرم بينه والمشكو عليه وقضت فيها محكمة الموضوع بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 5 ملايين و188 ألف درهم.

ورد المشكو في حقه أمام هذه المحكمة بمذكرة جوابية طلب في ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبرفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب المشكو في حقه، بعدم جواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها، تم رفضه، مشيرة إلى أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن موضوعها يتعلق بمطالبة الشاكي بقيمة ثمن بيع حصة في الشركة، في حين أن الدعوى الماثلة يتعلق موضوعها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعل المشكو في حقه المتمثل في استغلاله للوكالة بسوء نية وحرمانه للشاكي من الاستفادة بالمبلغ المقضي له به والفائدة التأخيرية على ذلك المبلغ، وبالتالي لم تتوفر شروط الدفع بسابقة الفصل مما يكون معه الدفع جاء قائم على غير سند.

وأوضحت المحكمة أن مطالبة الشاكي بالتعويض عن فوات الكسب باستثمار المبلغ المقضي به والبالغ 5 ملايين و118 ألف درهم وهو عبارة عن حصة الشاكي في أصول ومنقولات الشركة في تاريخ التنازل عنها لابن المشكو في حقه، حيث لم يقم الأخير بتسليم الشاكي حصته في تاريخ استحقاقها وحتى تاريخه، فإن المشكو في حقه يكون قد حرم الشاكي من الانتفاع بقيمة حصته في الشركة وفوت عليه فرصة استثمار ذلك المبلغ مما يكون معه الشاكي، مستحقاً للتعويض المادي بسبب حرمانه من الانتفاع بقيمة حصته وفوات فرصة استثمارها.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وبإلزامه بأن يؤدي للشاكي الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة والبالغ قدره 5 ملايين و118 ألف درهم.