آخر الأخبار
  العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر

خان ثقة صديق عمره واستولي على 5 ملايين درهم

Tuesday
{clean_title}

شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية رفعها شخص ضد صديق عمره، الذي خان ثقته.

صاحب الدعوى قال إنه منح صديق عمره توكيلا لإدارة شركة أنشآها معا بواقع 50% لكل منهما، ولكن الأخير استولى على حصة صديقه التي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين و118 ألف درهم، وسجلها باسم ابنه دون موافقة أو علم صديقه.

وطالب صاحب الدعوى بأن يؤدي المشكو في حقه له مبلغ 2 مليون درهم تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت والفرصة الضائعة مع إلزامه بفائدة تأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي له الفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ 5 ملايين و118 ألف درهم المقدر من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى تجاري كلي أبوظبي والمحكوم به في نفس الدعوى.

وتابعت الدعوى: "استولى المشكو في حقه على الشركة وعلى أرباحها ما دفع الشاكي للتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية طالب فيها بحصته في أرباح الشركة من تاريخ قيام الشراكة وحتى عام 2017"، وفقا لصحيفة البيان.

وقال صاحب الدعوى إنه كان شريكا مع المشكو في حقه، بشركة بواقع 50% لكل منهما، ومنحه توكيلا لإدارة تلك الشركة منفرداً، حيث استمرت الشراكة لمدة 8 سنوات، موضحاً أنه اكتشف عن طريق الصدفة بأن المشكو في حقه استغل الوكالة الممنوحة له وقام بدون علمه وموافقته وبسوء نية ببيع كامل حصته (الشاكي) في الشركة لابنه وتم تعديل الرخصة التجارية باسم المشكو عليه وابنه بموجب ملحق عقد التأسيس بناءً على ذلك التنازل، الأمر الذي فوت عليه (الشاكي) الأرباح عن 3 سنوات متتالية.

ولفت إلى أنه أقام دعوى بطلان ملحق عقد التأسيس والتنازل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الوكالة الممنوحة للمشكو في حقه تبيح له القيام بتلك التصرفات وأنه لم يخل بالتزاماته الواردة بها، فقام برفع دعوى تجاري كلي طالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع ثمن حصته في الشركة البالغة 50% وفقاً لعقد التأسيس المبرم بينه والمشكو عليه وقضت فيها محكمة الموضوع بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 5 ملايين و188 ألف درهم.

ورد المشكو في حقه أمام هذه المحكمة بمذكرة جوابية طلب في ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبرفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب المشكو في حقه، بعدم جواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها، تم رفضه، مشيرة إلى أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن موضوعها يتعلق بمطالبة الشاكي بقيمة ثمن بيع حصة في الشركة، في حين أن الدعوى الماثلة يتعلق موضوعها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعل المشكو في حقه المتمثل في استغلاله للوكالة بسوء نية وحرمانه للشاكي من الاستفادة بالمبلغ المقضي له به والفائدة التأخيرية على ذلك المبلغ، وبالتالي لم تتوفر شروط الدفع بسابقة الفصل مما يكون معه الدفع جاء قائم على غير سند.

وأوضحت المحكمة أن مطالبة الشاكي بالتعويض عن فوات الكسب باستثمار المبلغ المقضي به والبالغ 5 ملايين و118 ألف درهم وهو عبارة عن حصة الشاكي في أصول ومنقولات الشركة في تاريخ التنازل عنها لابن المشكو في حقه، حيث لم يقم الأخير بتسليم الشاكي حصته في تاريخ استحقاقها وحتى تاريخه، فإن المشكو في حقه يكون قد حرم الشاكي من الانتفاع بقيمة حصته في الشركة وفوت عليه فرصة استثمار ذلك المبلغ مما يكون معه الشاكي، مستحقاً للتعويض المادي بسبب حرمانه من الانتفاع بقيمة حصته وفوات فرصة استثمارها.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وبإلزامه بأن يؤدي للشاكي الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة والبالغ قدره 5 ملايين و118 ألف درهم.