نشرت دائرة الإفتاء العام، الثلاثاء ، فتوى بخصوص المقاصف المدرسية
وردت الدائرة، على سؤال بخصوص المقاصف المدرسية
وتاليا نص الفتوى والسؤال :
رقم الفتوى: 3686
السؤال:
ما التكييف الشرعي لفكرة المقاصف المدرسية، وما الضوابط الشرعية الحاكمة لها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التكييف الشرعي لما تقوم به المدارس من مشاريع تجارية تحت مسمى المقاصف المدرسية هو عقد مضاربة؛ لأنها قائمة على مبدأ دفع رأس المال من طرف وهم الطلاب، والقيام بالعمل والإدارة والمتابعة من قبل لجنة من معلمي المدرسة، بحيث يساهم الطلبة برأس مال المقصف في بداية السنة الدراسية، وتقوم لجنة معينة بإدارة هذا المشروع كمضارب، ويستعين المضارب ببعض الطلبة الذين يقومون بالبيع لطلبة المدرسة.
ويشترط من الناحية الشرعية لصحة عمل المقاصف المدرسية:
أولاً: أن تكون حصص الطلبة المساهمين معلومة ومسجلة في الدفاتر.
ثانياً: أن تكون أرباح الطلبة المساهمين معلومة بالنسبة، وليست مبلغاً مقطوعاً.
ثالثاً: أن تكون أرباح المضارب، وهو من يقوم بالعمل من المعلمين، معلومة بالنسبة، وليست مبلغاً مقطوعاً.
رابعاً: أن تكون الأجور التي يأخذها الطلبة أو أي من الأشخاص الذين تستعين بهم لجنة إدارة المقصف المدرسي معلومة ومحددة.
وبناء على ذلك؛ تكون حرية التصرف في إدارة المقصف للمضارب وهو المعلم ومن يعينه، ولا بد من التنبيه إلى أنه مؤتمن على عمله ويجب عليه مراعاة مصلحة الطلاب، ولا يستحق الأجرة إلا بانتهاء المضاربة (السنة الدراسية)، فإن أخذ شيئاً من الأجرة فهي دفعة من أرباحه إن تحققت أرباح، وإلا فلا يستحق شيئاً. والله تعالى أعلم.