آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

الوطني لحقوق الانسان يؤكد حق المعلمين في التجمع والتعبير

{clean_title}
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حقوق الأفراد في الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة التي لا تخالف القانون ولا تمس حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأضاف المركز في بيان حول منع نقابة المعلمين مؤخرا من عقد مؤتمر صحفي، إن الحق في الاجتماع يعتبر تجسيدا لمقتضيات الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.

وتاليا النص الكامل للبيان:

رصد المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا ضمن إطار ولايته العامة في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة استنادا إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، منع مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، كان آخرها منع نقابة المعلمين الأردنيين من عقد المؤتمر الصحفي الذي كان من المزمع تنفيذه بتاريخ 7/11/2021م، وفي هذا الصدد يشير المركز إلى ما هو آت:
أولًا. كفل الدستور الأردني في المادة (16) منه الحق في التجمع السلمي طالما أن غاياته ووسائله مشروعة، وقد أكدت المادة 128 من الدستور الأردني على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات على جوهرها أو أن تمس أساسياتها.
ثانيًا. كفل قانون الاجتماعات العامة رقم7 لسنة 2004 وتعديلاته، الحق في التجمع السلمي والذي لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه أو مباشرته إذنا أو رخصة مسبقة، بل يكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد ومكان إقامة أي نشاط فقط، كما أن أوامر الدفاع الصادرة لتنظيم هذا الحق في ظل جائحة كورونا حددت الأعداد المسموح بها خلال التجمعات، وبالتالي فإن الرقابة تكون على الالتزام بهذا الشرط وتحقيقه على أرض الواقع، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة، وليس منع الاجتماعات او إعاقة تنفيذها.
ثالثا: كفلت المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي، ولا يجوز اخضاع هذا الحق للقيود التي تفرض طبقا للقانون، والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي او السلامة العامة او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم. كما ألزم العهد ذاته الدول الاطراف فيه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ممارسة الأفراد لهذا الحق وحمايتهم من أية اعتداءات قد تقوم بها الحكومة او أي طرف ثالث لغايات منع الأفراد من التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والمشروعة.
وإن المركز يدعو الى احترام حق الافراد في الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة التي لا تخالف القانون ولا تمس حقوق الافراد وحرياتهم؛ وذلك تجسيدًا لمقتضيات الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.