آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

بشرى سارة .. قرار قضائي ينصف المستأجرين المعثرين المتضررين من الحظر .. وثائق

{clean_title}

أكد المحامي سميح البراري العجارمة وكيل دفاع عن المدعى عليها سيدة (المستأجرة ) في قضية مطالبة بأجور مستحقة، رفعها مالك عقار على روضة أطفال، على أن هيئة القاضي ميادة جلاء اصدرت قراراً ينصف المستأجرين لعقارات تم استئجارها لغايات تجارية وربحية وتم حظرها عن العمل من قبل الحكومة الأردنية سنداً لقانون الدفاع.

وفي تفاصيل القضية، قال العجارمة أن المدعي ( المؤجر ) تقدم بدعوى حقوقية لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان مطالباً بأجور مستحقة قيمتها 6500 دينار، وبعد أن استندت في دفوعي واعتراضاتي ومذكراتي التي قدمتها للمحكمة الموقرة لأمر الدفاع رقم 11 الذي تم حظر رياض الأطفال بموجبه عن العمل، وبعد أن قدمت للمحكمة الموقرة بينة خطية ( بينة تحت يد الغير ) متمثلة بمشروحات حصلت عليها من وزارة التربية والتعليم تبين تواريخ وفترات حظر رياض الأطفال، وبعد أن ترافعت مستنداً للمادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وللمادة 665 من القانون المدني.

واشار العجارمة إلى أن القاضي ميادة جلاء قررت عدم استحقاق الجهة المدعية ( المؤجر ) الأجرة عن فترات الحظر الذي فرضته الحكومة؛ وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بسبب صدور أمر الدفاع الذي فرض الحظر، وعليه قضت سعادة القاضي الجلاد بأن لا تدفع المدعى عليها ( الروضة المستأجرة ) أجور فترات الحظر البالغة ( 2600 دينار )، وبأن تدفع المدعى عليها ( المستأجرة ) فقط بقية الأجور المتراكمة البالغة ( 3900 دينار ) من أصل المطالبة بالأجور المستحقة.

وتابع العجارمة أن هذا القرار القضائي يكتسب أهمية لأنه يؤسس لإنصاف المستأجرين الذين تم حرمانهم لسبب خارج عن إرادتهم ( قوة قاهرة ) عن استيفاء المنفعة المقصودة من العقارات التي استأجروها، وفي هذا تطبيق سليم لصحيح القانون.