آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

Sunday
{clean_title}

قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إن التمييز في جواز حبس المدين على أساس مقدار الدين يخالف الدستور، وقد جاء قوله هذا في معرض التعليق على قرر مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وأضاف:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق (27/10/2021) الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل أنه جاء تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

ثانياً: لقد تضمّن مشروع القانون المعدل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهم هذه الحالات حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أي أن مشروع القانون جعل معيار التفرقة في جواز حبس المدين من عدمه هو مقدار الدين، فإذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ففي هذه الحالة لا يجوز حبس المدين، وأما إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فأكثر ففي هذه الحالة يجوز حبس المدين.

ثالثاً: لقد أرسى الدستور الأردني مبدأ عاماً بموجب المادة (6) منه يقضي بالمساواة بين أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات وأصحاب المراكز القانونية أمام القانون، وعدم جواز التمييز بينهم على أسس غير مشروعة بشكل عام، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر على حالتنا هذه فهذا يقضي بالضرورة بأن لا يجوز التمييز بين المدينين أمام قانون التنفيذ على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فإذا قل دين المدين عن خمسة آلاف دينار فإنه لا يجوز حبسه، وأما إن كان مقدر دينه خمسة آلاف دينار فأكثر فإنه يجوز حبسه، فهذا التمييز وعلى هذا النحو هو تمييز غير مشروع وغير منطقي وغير مبرر، ولم يتضمن مشروع القانون المعدل في أسبابه الموجبة للتعديل ما يبرر ويعلل هذا التعديل على هذا النحو، فما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل لا يفضي إلى هذا الحكم القانوني الذي يميز بين المدينين في جواز حبس بعضهم وعدم جواز حبس بعضهم الآخر على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فهذا الأساس مخالف للدستور.