آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

{clean_title}

قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إن التمييز في جواز حبس المدين على أساس مقدار الدين يخالف الدستور، وقد جاء قوله هذا في معرض التعليق على قرر مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وأضاف:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق (27/10/2021) الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل أنه جاء تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

ثانياً: لقد تضمّن مشروع القانون المعدل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهم هذه الحالات حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أي أن مشروع القانون جعل معيار التفرقة في جواز حبس المدين من عدمه هو مقدار الدين، فإذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ففي هذه الحالة لا يجوز حبس المدين، وأما إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فأكثر ففي هذه الحالة يجوز حبس المدين.

ثالثاً: لقد أرسى الدستور الأردني مبدأ عاماً بموجب المادة (6) منه يقضي بالمساواة بين أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات وأصحاب المراكز القانونية أمام القانون، وعدم جواز التمييز بينهم على أسس غير مشروعة بشكل عام، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر على حالتنا هذه فهذا يقضي بالضرورة بأن لا يجوز التمييز بين المدينين أمام قانون التنفيذ على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فإذا قل دين المدين عن خمسة آلاف دينار فإنه لا يجوز حبسه، وأما إن كان مقدر دينه خمسة آلاف دينار فأكثر فإنه يجوز حبسه، فهذا التمييز وعلى هذا النحو هو تمييز غير مشروع وغير منطقي وغير مبرر، ولم يتضمن مشروع القانون المعدل في أسبابه الموجبة للتعديل ما يبرر ويعلل هذا التعديل على هذا النحو، فما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل لا يفضي إلى هذا الحكم القانوني الذي يميز بين المدينين في جواز حبس بعضهم وعدم جواز حبس بعضهم الآخر على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فهذا الأساس مخالف للدستور.