آخر الأخبار
  هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

هل ترد الزوجة الشبكة للزوج عند الخلع؟

{clean_title}

في كثير من الأحيان يحدث الكثير من الخلافات الزوجية بين الزوجين، والتي تؤدي إلى الانفصال، وعندما يرفض الزواج تطليق زوجته، تلجأ الزوجة إلى رفع قضية خلع، ما يجعل صاحبة الدعوى تتسائل عن حقوقها عند الخلع، وبشكل خاص الشبكة التي قام بإحضارها لها عند الزواج.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في الشبكة عند الخلع، وهل يجب أن يتم ردها للزوج أم لا، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

هل ترد الشبكة للزوج عند الخلع؟

والفتوى المعمول بها في القضاء المصري هي أنه على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه] اهـ. فالمقصود بها: المهرُ بكامله (مقدَّمُه ومؤخَّرُه) وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابلًا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.

وقد سعى المشرِّع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فَقَيَّد العِوض المقابل للخلع بعد أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء وخصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حمايةً لها من استغلال الزوج، وحتى لا يكر إطلاق العِوَض على مقصود الخلع بالبطلان، وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قِبَلِ الزوجات في استيلائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.وبالنسبة للشبْكة فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر.

وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ»، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.

فالشبْكة من المهر، والمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة التي قدمها لها ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية لا جزءًا من المهر.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالذي يُرَدُّ عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرًا، وما لم يكن مهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخلع، والحكم بأن الشبْكة أو غيرها هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج كما سبق إيضاحه.