آخر الأخبار
  نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به   طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم   طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات   ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي   سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية   الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي   إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية   الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو   انخفاض أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق   تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج

إدانة أشخاص تداولوا فيديو القبض على مصلين خلال فترة الحظر الشامل

{clean_title}

قررت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهما من جرم القيام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إلى جرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كما أدانت المشتكى عليهما بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.

يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).