آخر الأخبار
  الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025   المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم   مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط محاولتي تهريب وتسلل على الواجهتين الغربية والشمالية   الأردن و7 دول يدينون قانون الإعدام في الضفة الغربية: فصل عنصري   لجنة تطوير القضاء: التوصية بتعديل اكثر من 200 مادة قانونية   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   فايننشال تايمز: دول الخليج تدرس مد خطوط أنابيب جديدة لتجنب هرمز   المومني: نبتعد عن أي قرار يؤثر سلبا على القطاع الخاص   إغلاق وتحويلات مرورية على طريق ايدون عجلون السبت المقبل   الكهرباء: لا تدوير للأحمال ولا انقطاعات مبرمجة   الخميس .. أجواء ماطرة وتحذير من تشكل الضباب والانزلاق   المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين

إدانة أشخاص تداولوا فيديو القبض على مصلين خلال فترة الحظر الشامل

{clean_title}

قررت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهما من جرم القيام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إلى جرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كما أدانت المشتكى عليهما بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.

يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).