آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

حبس شخص منع الشرطة من ضبط خطيب اقام صلاة الجمعة اثناء الحظر

{clean_title}

في حكم وجاهي نافذ بالحال حكمت محكمة بداية جزاء إربد (هيئة القاضي نايف المشاقبة) بإدانة الظنين (م.ق) بما يلي:

أولاً: إدانته بجرم المشاركة بتجمع أشخاص يزيد عدهم على عشرين شخصا وفقا لأحكام البند (أولا/2) من امر الدفاع رقم (22) وبدلالة البند أولا من أمر الدفاع رقم (16) الصادر عن وزير الدفاع بالاستناد لأحكام قانون الدفاع، وحكمت عليه بالغرامة مائة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثانياً: إدانته بجرم خرق حظر التجوال وفقا لأحكام البند (اولا) من أمر الدفاع رقم (19) الصادر عن وزير الدفاع، وحكمت عليه بالغرامة خمسين ديناراُ والرسوم.

ثالثاً: إدانته بجرم مقاومة رجال الأمن العام خلافاً لأحكام المادة (186)، وحكمت عليه بالحبس شهراً واحداً والرسوم محسوبة له المدة التي أمضاها موقوفا.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الظنين لتصبح الحبس مدة شهر واحد والرسوم والغرامة مائة وخمسين دينار والرسوم محسوبة له المدة التي أمضاها موقوفا.

وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنه وفي يوم جمعة وأثناء فترة سريان الحظر الشامل بموجب أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه، والمتضمن حظر تجوال المواطنين، تبين أن الظنين خرج من منزله وتوجه إلى مسجد واقع في منطقة الطيبة منطقة المزارع، وشارك مع المصلين في أداء صلاة الجمعة في المسجد، والذي يقع في قطعة الأرض المملوكة له ولأشقائه ووالده، حيث بلغ عدد المصلين في الجامع حوالي (50) شخصاً، وبعد الانتهاء من أداء الصلاة ولدى خروج الظنين من المسجد تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان إلا انه ابدى مقاومتهم لمنعهم من إلقاء القبض على إمام المسجد وخطيبه، وتم اصطحاب الظنين إلى المركز الامني وجرت الملاحقة القانونية.