آخر الأخبار
  هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها

رفض دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان- رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب"، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية. 

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلام رئيس الجمهورية بدعواه إعلاما قانونيا صحيحا، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.

وكان عبد العال قد أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.

مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء، على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.