آخر الأخبار
  ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة

العمل: بلاغ الرزاز لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

{clean_title}
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل، ويتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.