
أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 12، وتاليا نصه:
-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات
إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان
الأردن وسوريا يحبطان تهريب عجينة كبتاجون تكفي لتشكيل 5.5 ملايين حبة مخدرة
المستقلة للانتخاب تعمل على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب
مهلة أخيرة لـ"التكسي الأخضر" في العقبة - تفاصيل
الأردني سعيد الرمحي ينسحب من نصف نهائي العالم "للكيك بوكسينغ" رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي
الاتحاد الأوروبي : نأمل بدء مشروع الناقل الوطني بالاردن قريبا