
أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسي الصبيحي ، بأن صاحب العمل ( صاحب منشأة فردية "محل تجاري، صناعي، حرفي أو غيره") الذي يعمل في منشأته والحاصل على راتب تقاعد الضمان المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لا يتم شموله بالضمان في هذه الحالة، وله أن يعمل في منشأته مع استمرار حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم دون أي انتقاص، لكنه ملزم بشمول العاملين في منشأته.
كما أكّد أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان في هذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل في منشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد في منشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن
دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار
الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو
خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة
الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين
الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان
ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية
الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة