آخر الأخبار
  وزير الاوقاف: فتح أبواب الأقصى جاء بفضل جهود الأردن   الفرجات: عودة تشغيل الرحلات الجوية للمطارات التي تفتح اجوائها   “النقل البري”: عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا يسير بشكل طبيعي   انخفاض أسعار الذهب محليا   ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار

الإفتاء: الزكاة غير واجبة على مكافئة نهاية الخدمة

{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء إنه لا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب.
وتالياً نص السؤال والفتوى

ما حكم استثمار أموال (مكافأة نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين) في مشاريع استثمارية تدرّ ربحاً؟ وهل تجب في هذه الأموال زكاة سنوياً وهل تخرج من الارباح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

طبيعة هذه المكافآت تخضع لنظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي تراعى فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

ولا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأنّ شرط وجوب الزكاة تحقّق الملك التامّ؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصّه: "ولا تجب زكاتها –أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد– على الموظف أو العامل طوال مدّة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وأما مكافأة صندوق التوفير؛ فإنْ كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت ما يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كلّ عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "وأما المؤسسات والشركات الخاصة التي تحتفظ بهذه المكافآت فتجب عليها زكاة أموال هذه المكافآت مع أرباحها كل سنة، ولا تجب زكاة هذه المكافآت على المؤسسات الحكومية؛ لأنها في حكم المال العام؛ مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها، وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى".

وأما استثمار أموال هذه المكافآت من قبل المؤسسة؛ فلا حرج فيه إذا كان النظام ينصّ على ذلك. والله تعالى أعلم.