آخر الأخبار
  تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن   قانون جديد بشأن السيارات الكهربائية في الصين   سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن   المطارات الأردنية: 15 مليون دينار كلفة إجمالية لتطوير مطار عمان   المحسيري تسأل وزير الداخلية عن مبررات التوقيف الإداري وكلفته المالية

المزاح حول الإصابة بكورونا ممنوع قانونا في هذه الدولة .. "تفاصيل

{clean_title}
قال مصدر مسؤول في شرطة دبي، إن المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، يستوجب المساءلة القانونية.

وصرح المصدر أن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكدا أن ترويج شائعات حول عدد الإصابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجرّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم".

وتم تداول عدة فيديوهات في أكثر من دولة، لأشخاص يمزحون بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مثيرين الرعب في المحيط الذي يوجدون فيه، ومتسببين في هروب الناس من المكان.

وينص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 21،على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم (40.8 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم (136.2 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاما إلكترونيا أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في حالات عدة، منها نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة أو حقيقية".