أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، الأحد، المشروع المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وستسري التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم المشتركين بعد نفاذ أحكام القانون.
فيما يلي عرض لابرز التعديلات على قانون الضمان :
** طلب السحب من الرصيد المتراكم
أجاز مشروع القانون للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب السحب من الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم والمهني، أو لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته.
** رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد
يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مره بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وان تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الاقل، أما المؤمن عليها الانثى فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.
** راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
اتاح المشروع لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكا فعليا فأكثر منها 12 اشتراكا متصلاً، ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون اكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي اوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .
** الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت
يُجيز القانون المعدل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً والمسجلة في المملكة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 بالمئة من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره ، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
**شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
يتيح القانون شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الاحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة .
** منح ورثة الشهيد العسكري راتباً يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع
يمنح المشروع ورثة الشهيد العسكري راتباً يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة حالياً مع اعادة احتساب رواتب الذين استشهدوا قبل نفاذ القانون وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، فضلا عن منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
** تخفيض عدد الاشتراكات
يخفضّ القانون عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، وتخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة .
** النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة
يرفع المشروع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 1.5 بالمئة من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة بحلول عام 2021، مقابل 19.5 بالمئة هي نسبة اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني .