
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأوضح علام في إجابته عن سؤال: "ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة في الحج أو العُمرة؟"، أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
وأفاد مفتي الجمهورية، بأن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وأكد أنه للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ".
قاليباف: الحرب لن تنتهي باستسلام إيران
عون: يجب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل مطالب لبنان
نتنياهو: الحرب لم تنته بعد
بعد الهجمات الإيرانية .. بيان قطري
ترامب يهاجم إسبانيا ويتخذ قراراً هاماً بشأنها
قرار صادر عن "فيفا" بشأن قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير
بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات .. نحو ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة
رونالدو: كأس العالم هذا الأخير لي