
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأوضح علام في إجابته عن سؤال: "ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة في الحج أو العُمرة؟"، أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
وأفاد مفتي الجمهورية، بأن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وأكد أنه للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ".
هل زار دونالد ترامب جزيرة إبستين؟
لماذا طلب العميد باراك حيرام إنهاء مهامه في قيادة "فرقة غزة"؟ القناة 14 العبرية تكشف التفاصيل
الرئيس الإيراني يصرح حول شروط بلاده لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية
السعودية تضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في سوريا .. الأكبر منذ رفع العقوبات
ترامب يعّلق حول الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية بشأن جيفري إبستين
محلل «بي إن» يصبح وزيرًا في الكويت
بعد جنون الذهب .. شيخ الأزهر يوجه نداء للأسر وينتقد صمت العلماء
ماذا يخبئ دونالد ترامب للسلطة الفلسطينية؟