
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأوضح علام في إجابته عن سؤال: "ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة في الحج أو العُمرة؟"، أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
وأفاد مفتي الجمهورية، بأن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وأكد أنه للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ".
إيران تكشف عن إعتقالها لعدد من العملاء .. تفاصيل
قرقاش: ولّى زمن المجاملات
"الاتحاد الأوروبي" يكشف موقفه حول فرض رسوم عبور في مضيق هرمز
الحكومة اللبنانية تطلب من الجيش تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح في بيروت
عزام الخطيب: إغلاق المسجد الأقصى 40 يوما كان الأصعب منذ 1967
إسرائيل حاولت إغتيال "نعيم قاسم" بإستخدام 50 طائرة حربية!
إجراء كويتي حكومي بعد إتقحام وتخريب القنصلية الكويتية في البصرة
"إيني" الإيطالية تعلن عن كشف غاز ضخم قبالة سواحل مصر