
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأوضح علام في إجابته عن سؤال: "ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة في الحج أو العُمرة؟"، أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
وأفاد مفتي الجمهورية، بأن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وأكد أنه للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ".
قرار صادر عن "المجلس الأوروبي" بشأن سوريا
هذا ما تتجهز الولايات الامريكية لفعله في مضيق هرمز
محكمة سورية تصدر قراراً بشأن بشار وماهر الأسد
بعد عودتها من سوريا .. الإعلامية هالة غوراني: للمرة الأولى في حياتي داخل دولة عربية، لم أشاهد أي صورة للرئيس في الأماكن العامة
البيت الابيض يعلق على حصار إيران!
السعودية تشدد على الالتزام بتعليمات الحج وتعلن قائمة العقوبات
رسالة اسرائيلية إلى الامريكيين .. وهذا ما إحتوته!
السعودي على البليهي يعلق على تصرفه أثناء مباراة النصر