آخر الأخبار
  تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض   الحكومة تدفع 10 ملايين دينار لمستشفى الملك المؤسس وتقسط 29 مليونا   هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي   ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية   صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة   ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية محليًا   وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان   أجواء باردة نسبيا حتى الخميس وفرصة لتساقط الأمطار الجمعة   جاموس: كنا الأفضل في كأس العرب لكن تفاصيل صغيرة حرمتنا من اللقب   المومني اشاعات متعلقة ببمدينة عمرة الجديدة .. تهدف للتشويش   "المفوضية": توقعات بعودة 75 ألف سوري لبلدهم من المملكة في 2026   توافقات أردنية مصرية لتسريع عبور الشاحنات ودعم الترانزيت   الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025   مصدر: لا ملكيات شخصية في أراضي عمرة .. وجميعها لخزينة الدولة   فيدان: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026   محمد الشاكر يوضح حول العواصف الثلجية نهاية العام   الدكتور منذر الحوارات: دراسة اقتصادية تظهر أن كل دينار يُحصّل من منتجات التبغ يقابله 3-5 دنانير كلفة صحية لاحقة   خلال تصريحات تلفزيونية .. المدرب جمال سلامي يتغزل بمهاجم النشامى يزن النعيمات   مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025   النائب ابراهيم الطراونة: الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن
عـاجـل :

8836 سرقة كهرباء بـ6 أشهر

{clean_title}

اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نصيب الهيئة منها 4861 حالة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.

وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 133821 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها الضبوطات البالغ عددها 4861 حالة.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع الحالات المسجلة لدى القضاء بلغ 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.

وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري انها توزعت بواقع 3143 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1234 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 484 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 2782 حالة، منها 1900 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 161 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 721 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1193 حالة.

واهاب الحياري بالمواطنين عدم العبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية لظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.

واكد ان الهيئة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.

وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع مشيدا بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.