آخر الأخبار
  هذا ما تم ضبطه خلال حملة في منطقتي الموقر والشومرية جنوب عمان   الحكومة تحذر : لا تتعاملوا مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر تتعلق بفواتير الكهرباء   وزير الاوقاف الخلايلة يحذر من أن استغلال الأعياد اليهودية كغطاء لمخططات التقسيم الزماني والمكاني   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق   رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار 50 فلساً/لتر   اليونيسف تُشيد بتقدم الأردن بحقوق الأطفال   قفزة في "الضمان".. أكثر من 70 ألف مشترك جديد خلال عام   محافظة: نولي التعليم المهني والتقني أهمية   وزير الزراعة: مليون طن من الغذاء المهدر سنويا في الأردن   القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور   صادرات التمور الأردنية تتجاوز 60 مليون دينار وتصل إلى أكثر من 50 دولة   الأمير علي يطلع على تحضيرات النشامى استعدادا لمواجهة فينزويلا وديا   أمانة عمّان ترفع جاهزيتها لاستقبال الشتاء   إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل   حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم

47 نائبا يطالبون بتقليص مدة حبس المدين

Wednesday
{clean_title}
طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوها الاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول "قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007" على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور "كمقترح قانون"، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: "وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون".

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي "هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا".

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها "لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة".

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1."على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.