آخر الأخبار
  بلاد الشام: استمرار للأجواء الخريفية الأيام القادمة و الأمطار تتركز على سوريا و لبنان   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027   نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026   الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما   ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر   التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس   الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

47 نائبا يطالبون بتقليص مدة حبس المدين

Thursday
{clean_title}
طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوها الاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول "قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007" على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور "كمقترح قانون"، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: "وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون".

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي "هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا".

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها "لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة".

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1."على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.