آخر الأخبار
  الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية   عودة الجماهير لمدرجات دوري المحترفين   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية"ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال   الأمن: تجمهر غير مبرر للمواطنين حول الأجسام الخطرة   انخفاض أسعار الذهب محليا   بيان صادر عن الحكومة الأردنية   الأرصاد: تقلبات جوية بدءًا من الجمعة وامطار متوقعة خلال الايام المقبلة   صرف 1.7 مليون دينار لدعم لجان الخدمات والأندية في المخيمات

شككت في رجولته...فكانت النتيجة كارثية !

{clean_title}
أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة "البيان" إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً).

واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قد عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنفه حيث قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه .

وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.