آخر الأخبار
  النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة   الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل   دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق   منخفض جوي من "الدرجة الأولى" في الأردن الإثنين   رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!

تعرف على الحكم الشرعي للبيع المعلق بزمن .. "تفاصيل"

{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، أن البيع المعلّق بزمن باطل شرعا.

وورد للإفتاء سؤال نصه: "ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟

وأجابت الإفتاء: بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية، تبيّن أنها أقرب ما تكون إلى البيع المعلّق على شرط، وهذا بيع باطل عند العلماء، قال الإمام ابن حجر في ذكره لشروط صحة البيع: "وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة... ولا يعلق".

وتابعت، "كما أن من شروط إتمام البيع المعاصرة التسجيل في الدوائر الرسمية، سواء بنقل الملكية، أم بالوكالة غير القابلة للعزل، وهذا لم يحصل في الاتفاقية، فضلاً على وجود بند ربوي في هذه الاتفاقية، يتمثل باشتراط دفع الطرف المخل لفائدة قدرها (9%)".

وختمت الإفتاء فتواها، "وعليه؛ يجب على الطرفين إما تصحيح هذه الاتفاقية بجعلها عقد بيع متحقق الشروط والأركان، مع حذف الشروط المفسدة، أو تحويلها إلى اتفاقية مشاركة بشروطها الشرعية".