آخر الأخبار
  تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية

بالفيديو النواب يقر قانون الأحوال الشخصية ويحوله إلى دائم

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص 

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، قانوني الأحوال الشخصية، ومعدل نقابة المحامين.
ويهدف قانون الاحوال الشخصية وفق اسبابه الموجبة الى شمول جميع موضوعات الاحوال الشخصية دون الإحالة الى مذهب معين، حيث أقر النواب المواد التي تنظم احكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال "الغائب والمفقود”، والوصية والإرث، فضلاً عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة، فيما اقر المجلس في جلسته الماضية المواد التي تنظم احكام الزواج والطلاق في القانون الذي يتضمن 328 مادة.
وأشار مشروع القانون الى ان "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون”.
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، بما يزيد مدة دورة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات اسوة بباقي مجالس النقابات المهنية.
وتسري احكام القانون عند نفاذه على المجلس القائم، بحيث يستمر في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز