آخر الأخبار
  إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة   تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي ومواقع هطول الامطار   الصحة: تصاريح مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم دون اشتراط الامتحان الشامل   بيان صادر عن حركة الإصلاح الداخلي لحزب نماء   الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين   "سند" يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة   مصلون يطالبون بتظليل الساحة الخارجية للمسجد الحسيني في وسط البلد   أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور   مشاريع وقائية استعدادًا للمواسم المطرية المقبلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل

الموافقة على فرض غرامات على المكلف الضريبي المتاخر بتقديم الاقرار الضريبي

Saturday
{clean_title}
 فرض مجلس النواب غرامات على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بموجب أحكام هذا القانون، وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

والتعديل الذي جاءت به الحكومة على النص الأصلي ورفضه النواب نصه: "تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر".

وكان النص الأصلي في القانون ينص على :"تفرض على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون ضريبة مضافة مقدارها مائة دينار بالنسبة للشخص الطبيعي الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة".

ووافق المجلس انه اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.