آخر الأخبار
  ترمب يمهل إيران أقل من 3 أيام لتفادي الضربة   إيبولا ينتشر بسرعة مقلقة و"الصحة العالمية" تدرس لقاحات تجريبية   بتوصية من وزارة الصحة الداخلية تقرر منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازياً بسبب إيبولا   الجامعة الأردنية تقرر تحويل دوام الطلبة "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس مع الإبقاء على الامتحانات والمناقشات وجاهيا في مواعيدها المحددة سابقا   أمطار في العديد من مناطق بلاد الشام قد يصحبها العواصف الرعدية بدءًا من ليل الأربعاء/الخميس   القرالة مديرا لترخيص المهن والمؤسسات الصحية   ولي العهد لخريجي مؤتة: أسأل المولى لهم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى   الصفدي ومونتينيغرو يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين   الإفتاء تصدر كتيباً عن أحكام الأضحية والعقيقة   الأمانة: أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي   اعتبارا من يوم غد الأربعاء .. تخفيضات وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   الاردن يتفوق في تصنيف الجوازات على مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسوريا   تحذير أمني للمواطنين من طرق إحتيال جديدة   الصناعة والتجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة   وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء   البلبيسي تطلع على تجربة الجمارك في الثقافة المؤسسية وتشهد إطلاق نظام نبض الجمارك   أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   الإحصاءات: أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن   أورنج الأردن تشارك في فعالية 'Femi Tech' دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا

الموافقة على فرض غرامات على المكلف الضريبي المتاخر بتقديم الاقرار الضريبي

Wednesday
{clean_title}
 فرض مجلس النواب غرامات على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بموجب أحكام هذا القانون، وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

والتعديل الذي جاءت به الحكومة على النص الأصلي ورفضه النواب نصه: "تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر".

وكان النص الأصلي في القانون ينص على :"تفرض على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون ضريبة مضافة مقدارها مائة دينار بالنسبة للشخص الطبيعي الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة".

ووافق المجلس انه اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.