آخر الأخبار
  الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان   الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك   رسم توضيحي يبيّن التدرج في رفع سن تقاعد الشيخوخة حتى 2037   الأردنيون استهلكوا 6.6 مليار جيجابايت انترنت خلال 9 أشهر   الأغذية العالمي : تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينارا   الاستهلاكية المدنية: التونسي وصل والعبوة بـ 21 ديناراً   "وقف ثريد": تقديم 700 ألف وجبة خلال عامين ورفع الوجبات اليومية إلى 1300 وجبة   تكليف 100 شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح بمادبا   "11 إنجازاً حكومياً في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني   تطوير شاطئ البحر الميت استعداداً لعيد الفطر   الأردن .. اتفاقيات بقيمة 116 مليون دولار مع البنك الدولي   الأردن يحصل على مقعد مباشر في أبطال آسيا للنخبة   ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%   النشامى يواجه كولومبيا وسويسرا وديا قبيل مونديال 2026   شهر رمضان يوفر 600 ساعة لرئتين بلا تدخين   %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني   الأمن ضبط شخص اعتدى على آخر من ذوي الإعاقة في إربد   حمزة طوباسي : سأقرأ قانون الضمان دون تسرع او شعبوية   "المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

بدل السجن ..حكم بالخدمة الاجتماعية على حدث في عمان

{clean_title}
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ"تدبير الخدمة الاجتماعية" على حدث، ما اعتبره مختصون "خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون".
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ"المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث.
 وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات.
ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.
كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع "خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث"، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية.