آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

بدل السجن ..حكم بالخدمة الاجتماعية على حدث في عمان

{clean_title}
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ"تدبير الخدمة الاجتماعية" على حدث، ما اعتبره مختصون "خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون".
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ"المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث.
 وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات.
ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.
كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع "خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث"، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية.