آخر الأخبار
  إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم   مشوقة يستجوب الحكومة عن أبراج عبدون   الجيش: إسقاط مسيّرة دخلت الأجواء الأردنية في جرش .. وأضرار مادية   البلبيسي: الأردنيون العائدون من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما

بدل السجن ..حكم بالخدمة الاجتماعية على حدث في عمان

Wednesday
{clean_title}
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ"تدبير الخدمة الاجتماعية" على حدث، ما اعتبره مختصون "خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون".
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ"المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث.
 وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات.
ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.
كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع "خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث"، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية.