
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018.
ولم يشمل العفو وفق وكالة الأنباء السورية سانا، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ويقضي المرسوم التشريعي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
البنك المركزي السوري : تمديد مهلة الاستبدال لثلاثين يوماً
مسؤولون أمريكيون: البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة
بوتين: روسيا لا تهدد أوروبا
كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع
الاتحاد الأوروبي: سنشهد شحا في وقود الطائرات لو استمر الوضع بمضيق هرمز
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى نحو 753 مليار دولار
النصر السعودي يدفع مبلغا ضخما بعد الفوز بالدوري
هل يمكن أن يأتي العيد في الشتاء ونضحي وسط الثلوج؟