آخر الأخبار
  الأردنيان "جو حطاب وأبن حتوته" يلتقيان بالشرع   المملكة على موعد مع تساقط الثلوج في هذا الموعد   وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين

اعطاء الطالب الجامعي الحاصل على قرض جامعي فترة سماح لمدة عام بعد التخرج

{clean_title}
عدل مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2018، فترة تسديد القرض الذي يمنح للطالب.

وبموجب التعديل، الذي تضمنه النظام والذي وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة له، فإنه يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من صندوق دعم الطالب وفق اسس تضعها لجنة إدارة الصندوق، بحيث تبدأ المطالبة بعد سنة من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على ان يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد تلك السنة.

في حين ان فترة المطالبة بالتسديد كانت تبدأ حال تخرج الطالب من الجامعات ولمدة خمس سنوات، إلا أن التعديل منح الطالب فترة سماح لمدة سنة على ان يبدأ بالتسديد بعده ولفترة خمس سنوات.

لجنة إدارة الصندوق

وتضمنت التعديلات إعادة تشكيلة لجنة إدارة الصندوق بحيث اصبحت برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي ومدير البعثات نائبا للرئيس وعضوية: مدير الشؤون المالية في التعليم العالي ومدير الاموال العامة في وزارة المالية وعميد شؤون الطلبة في احدى الجامعات الرسمية بالتناوب لمدة عامين ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية ورئيس قسم البعثات الخارجية والمنح الداخلية في التعليم العالي وعضوين من القطاع الخاص يعينهما وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب.

وبموجب التعديل على التشكيلة اصبح نصاب انعقاد الاجتماع حضور ستة أعضاء بدلا من خمسة اعضاء، على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية اعضائها الحاضرين، ويرجح الجانب الذي يصوت الرئيس معه في حال تساوى العدد.

واضافت التعديلات مهاما الى لجنة ادارة الصندوق بحيث اصبحت: التوصية بتحديد اسس دعم الطلبة سواء أكانت منحة او قرضا واتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة لها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين واعتماد الكفالة العدلية الذي تنظم بين الوزارة والطالب المستفيد من القرض وتحديد نوع الكفالة التي يقدمها للوزارة لضمان تسديد القرض الحاصل عليه.

الى جانب: اعتماد سند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة الجزئية، واعتماد الكفالة بين الوزارة والطالب الحاصل على المنحة الكاملة. وإقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة واقتراح اسس استثمار اموال الصندوق ورفعها لوزير التعليم العالي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتحدد اللجنة في قرار الايفاد اسم الجامعة والتخصص ومدة الايفاد للطالب المستفيد.

الشروط المطلوبة

اما الشروط الواجب توفرها في الطالب الذي سيتفيد من دعم الصندوق، فباتت بموجب التعديل المقترح: ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها من داخل الاردن او خارجها وغير قادر على توفير اثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والاسس التي تقرها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغاية.

إضافة الى: ان لا يكون مستفيدا او كان كمستفيد ( منحة كاملة) من صندوق دعم الطالب او اي دعم أخر من اي جهة رسمية او موفدا على حساب اي جهة أخرى (..) ومسجلا في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية لدرجة البكالوريوس او الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي (تنافس) وعلى نفقته الخاصة.

ويشترط ان لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من منح او قروض الصندوق عن نقطتين من اربعة او عن (60%) او تقديره مقبول او ما يعادلهما، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الاول من دراسته، فيعتمد له معدل الثانوية العامة او ما يعادلها.

كما اشترط ان لا يكون الطالب قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار قبل تقديم الطلب و تكون سارية المفعول.

حالات وقف المنحة او القرض

اما حالات وقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا، فحددها النظام المعدل بـ: انخفاض معدل الطالب التراكمي عن نقطتين او عن (60%) او تقديره عن مقبول او ما يعادلهما في فصلين دراسيين متتاليين، واذا قام الطالب بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة إدارة الصندوق.

اما حالات انهاء المنحة او القرض نهائيا فيوقف صرف الدعم المخصص للطالب: إذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او إذا ترك الدراسة في الجامعة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك فصله او انسحابه منها، او تم فصله من التخصص او حول الى الدراسة الخاصة (...) صدور عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار.

ونص النظام في حال انهاء المنحة بشكل كامل او القرض، يلزم الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلال دراسته.

كما نص على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة والاستدراكية او اي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.

الاعفاء من كلفة المنحة او القرض

وبحسب النظام المعدل، يعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة او قرض وكفيلع من دفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلال دراسته، إذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة، وكذلك اذا توفي الطالب على ان يشمل الاعفاء ورثته او التركة التي الت اليهم منه.

الى جانب: اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض او المنحة الكاملة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

متطلبات ما بعد المنحة

نص النظام على الطالب الموفد منحة كاملة ان يتقدم بطلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع والامانات.

واشار النظام الى إمكانية نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى اي دائرة أخرى والى اي من الجامعات الرسمية او البلديات او اي من الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في اي من الجهات وفاء لالتزامه.

ونص النظام في حال تقدم الطالب المستفيد من منحة كاملة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية، خلال الفترة المطلوبة، ولم يصدر قرار بترشيحه للعمل في الدائرة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب يصبح الموفد في حل من الالتزام ويحق له بعد انقضاء المدة مزاولة اي عمل اخر.