آخر الأخبار
  ماذا دار بين جعفر حسان وأبو الغيط؟   حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها   زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيزالابتكارفي منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026   الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين   الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   يزن النعيمات يعلن نجاح العملية الجراحية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسَّسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد   الحكومة تقر نظام جديد لتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين الحكوميين   بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل   الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة   الأمانة تنذر عمال: عودوا إلى عملكم أو فصلناكم (أسماء)   الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة   كتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة تؤثر على المملكة .. وتساقط ثلوج بدون تراكم   الأردن يصدر عملة تذكارية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026   أبوغزاله: تعطيل العمل الخميس بسبب مباراة المنتخب يضر بالاقتصاد ولا يخدم الوطن   لأول مرة منذ أكثر من قرن .. روسيا تسمح للمسلم بالزواج من أربع نساء

الإفتاء تحدد زكاة الفطر و فدية الصيام

{clean_title}
قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسة عقدها اليوم الخميس، أن تقدير زكاة الفطر الواجبة في رمضان هذا العام هي 180 قرشا، مشيراً إلى أن من أراد الزيادة فله الأجر والثواب، وأن فدية الصيام الصيام دينار واحد.

ووفق القرار، يُفضل أن تخرج الزكاة بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك.

وتاليا نص القرار:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس (8/ رمضان / 1439هـ)، الموافق (24 / 5 / 2018م) نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.

روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ)

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه.

فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضا لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.

ويقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشاً)، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.

والواجب على المسلمين الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبوداود. وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.

كما يقدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ (دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات. والله تعالى أعلم.