آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

عمان...اطلق النار على زوج ابنته فاصاب وافدا براسه

Monday
{clean_title}
 تناهى الى مسامع والد احد الفتيات ان زوجها ضربها فاستشاط غضبا وحمل سلاحه الناري وخرج لغايات قتله وعندما شاهد نسيبه (زوج ابنته) في الشارع القريب لمنزله الكائن في احدى ضواحي عمان اطلق على الفور عيارا ناريا باتجاهه الا انه لم يصب زوج ابنته انما اصابت عامل وافد تصادف وجوده في الشارع بشكل غير مقصود في رأسه فسقط على الفور مضرجا بدمائه.
فقضت محكمة الجنايات الكبرى بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.
وبينت المحكمة في حكمها الصادر في الجلسة التي ترأسها القاضي انور ابو عيد وعضوية القاضيين نواف السمارات وعلي الجالودي وحضور مدعي عام الجنايات منير الرواحنة ان اطلاق النار وان وقع على الشخص غير المقصود الا ان المشرع الاردني يعتبر ان الجريمة قد حصلت كجريمة وان لم تقع على من هو مقصود قتله .
واستنادا لذلك قضت المحكمة في حكمها القابل للتمييز بوضع المتهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما ولورود مصالحة من ذوي المغدور من بلاده خفضت العقوبة بحقه الى النصف لتصبح الاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.