آخر الأخبار
  أبو غزالة: ما يجري يتجاوز كونه مواجهة عابرة .. وقد يستمر لفترات قد تتجاوز عامًا كاملًا   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   الحكومة تصرف 2.5 مليون دينار لدعم مخزون المؤسسة الاستهلاكية   الأحوال المدنية: استمرار خدمة تجديد جوازات السفر في العيد   الأردن يشارك في اجتماع عربي تستضيفه السعودية للتشاور والتنسيق   الفلكية الفلسطينية: لا يوجد هلال لرصده الأربعاء .. والعيد الجمعة   التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد   سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء   السفارة الأمريكية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها   استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة مطلوب خطير شرق العاصمة   صرف الرواتب ينعش قطاع المواد الغذائية ومستلزمات العيد   الأردن يتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس   الأربعاء .. حالة عدم استقرار جوي وأمطار رعدية بعد الظهر   الصبيحي: فرصة التحول من تقاعد النقابات إلى تقاعد الضمان كخيار استراتيجي   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   الصناعة والتجارة: أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الفلكية الأردنية: 36 دقيقة مدة مكث هلال شوال و15 ساعة عمره عند التحري   تفاصيل حول البرنامج الحكومي لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا   منحة أمريكية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 203 ملايين دولار

عمان...اطلق النار على زوج ابنته فاصاب وافدا براسه

{clean_title}
 تناهى الى مسامع والد احد الفتيات ان زوجها ضربها فاستشاط غضبا وحمل سلاحه الناري وخرج لغايات قتله وعندما شاهد نسيبه (زوج ابنته) في الشارع القريب لمنزله الكائن في احدى ضواحي عمان اطلق على الفور عيارا ناريا باتجاهه الا انه لم يصب زوج ابنته انما اصابت عامل وافد تصادف وجوده في الشارع بشكل غير مقصود في رأسه فسقط على الفور مضرجا بدمائه.
فقضت محكمة الجنايات الكبرى بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.
وبينت المحكمة في حكمها الصادر في الجلسة التي ترأسها القاضي انور ابو عيد وعضوية القاضيين نواف السمارات وعلي الجالودي وحضور مدعي عام الجنايات منير الرواحنة ان اطلاق النار وان وقع على الشخص غير المقصود الا ان المشرع الاردني يعتبر ان الجريمة قد حصلت كجريمة وان لم تقع على من هو مقصود قتله .
واستنادا لذلك قضت المحكمة في حكمها القابل للتمييز بوضع المتهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما ولورود مصالحة من ذوي المغدور من بلاده خفضت العقوبة بحقه الى النصف لتصبح الاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.