وزعت الحكومة مسودة مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والذي اقر مجلس الوزراء اليوم اسبابه الموجبة، فيما احال مشروع القانون الى ديوان الراي والتشريع لبحثه قبل اعادته لمجلس الوزراء لاقراره رسميا، وارساله الى مجلس الامة,
وفيما يلي نص مسودة المشروع..
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
المادة (1):يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2017)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-بإضافة كلمة (القائم) على تعريف الدخل الإجمالي بعد عبارة (دخل المكلف).
ثانياً:- بإلغاء تعريف الشخص الإعتباري المقيم والاستعاضة عنه بالنص التالي:
الشخص الاعتباري المقيم:الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
ثالثاً:- بإضافة التعريفين التاليين لها بالنصيين التاليين:
الأرباح الموزعة:أي توزيع للأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة، ويستثنى من ذلك الارباح المستخدمة لزيادة رأسمال الشخص الاعتباري ذاته.
الشخص ذو العلاقة:
1.الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص اعتباري آخر.
2.الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في إتخاذ القرارات.
3.الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذي قرابة لغاية الدرجة الثانية أو كان أحدهما مسيطراً على إتخاذ القرارات المالية للشخص الآخر.
رابعاً:- إلغاء تعريف تعدين المواد الأساسية والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-يعدل نص البند (4) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها) الواردة في نهاية البند.
ثانياً:- يعدل نص البند (7) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (بما في ذلك الشهرة) الواردة في نهاية البند.
ثالثاً:- يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) وذلك بإضافة كلمة (التصدير) قبل عبارة (وإعادة التصدير) لتصبح على النحو التالي:
11- الدخل من التصدير وإعادة التصدير.
رابعاً:- بإضافة البند رقم (15) بالنص التالي:
15-الأرباح الموزعة من قبل الشخص الاعتباري المقيم، بإستثناء الأرباح الموزعة على الشخص الاعتباري المقيم ذي العلاقة.
خامساً:- يعاد ترقيم البند (15) الوارد في الفقرة (أ) ليصبح بالرقم (16).
سادساً:-بإلغاء الفقرة (ج) من القانون الاصلي والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- 1. يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة .
2 .مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يخضع للضريبة 30% من مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض عليه الضريبة بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، على ان لا تقل عن 10% من الدخل الصافي الاجمالي.
المادة (4):
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالص التالي: : -
(أ): - يعفى من الضريبة :-
1-جلالة الملك المعظم .
2-دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي لهذه الجهات يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
3-ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .
4-دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .
5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الاراضي .
6- الدخل المتأتي من داخل المملكة من بيع الاسهم المدرجة بالسوق المالي وفقاً لاحكام قانون الاوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي
7- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .
8- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال .
9 - الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
10- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثه والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .
11- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ-بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
ب-بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.
ج-لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
12- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .
13- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .
14- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
15- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة .
16- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .