آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

حكم انفاق الفائدة القانونية على الاقارب

{clean_title}
الفائدة القانونية التي يحصل عليها الشخص بسبب تأخر الآخرين في دفع مستحقاته، تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ لما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)".

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا؛ لذا لا يحل المطالبة بالفائدة القانونية، ولكن إن حكم بها القاضي دون مطالبة، فترجع إلى صاحبها، قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/279، فإن تعذر العثور على صاحبها، فتصرف في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين. 

وعليه، فإذا كانت الفائدة القانونية بحكم القاضي وأختك فقيرة، جاز إعطاؤها من هذا المال إن تعذر إرجاعه لصاحبه؛ لأن الأصل أن نفقة الأخت لا تلزم الأخ، أما الأم فلا يجوز إعطاؤها من هذا المال؛ لأن نفقتها واجبة على الابن، وهي مكفيّة بذلك. والله تعالى أعلم.