آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

تعديل تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها

{clean_title}
قال نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) خليل الحاج توفيق ان قرار تعديل تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها، هدفه منع استخدام بطاقات الاستيراد للتهرب من الضريبة من تجار وهميين وعدم الاضرار بالقطاع التجاري الحقيقي والتجار الحقيقيين من قرار التوقف عن منح التجار تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند استيراد السلع.

وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا الموافقة على تعديل تعليمات طرق ودفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها رقم (1) لسنة 2010 وإلغاء قرار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الصادر قبل ثلاثة اشهر بحرمان التجار من تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، بعد مطالبات من الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية وغرفة تجارة عمان.

واشار الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم السبت الى ان قرار التوقف عن التأجيل حد من السيولة المالية لدى التجار ومن قدرتهم على تخزين البضائع وبالتالي عدم استطاعتهم ابرام صفقات بأسعار مناسبة من شأنها تخفيض الاسعار على المستهلكين.

وبموجب قرار مجلس الوزراء فإنه يتوجب على التاجر الذي يرغب بتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد ان يكون قد مضى على تسجيله في شبكة الضريبة العامة على المبيعات مدة تزيد على اربعة وعشرين شهرا لغاية تقديم طلب التأجيل" وان يكون حاصلا على رخصة مهن لمزاولة النشاط من الجهة المختصة وان يكون طلب التأجيل متعلقا بطبيعة المهنة التي يتعامل بها حصرا".

وبموجب القرار تم اضافة شروط اخرى، منها ان يتم منح التاجر ضمن القائمة الذهبية لدى دائرة الجمارك التأجيل الضريبي بغض النظر عن الشروط الاخرى.

وبموجب القرار فإنه يحق لدائرة الضريبة التأكد من ممارسة نشاط التاجر بصورة حقيقية بعد الحصول على طلب التأجيل وإعادة النظر في استمراره أو إلغائه وذلك من خلال الكشف الحسي على موقع المكلف ووجود موقع عمل ثابت للمكلف يتناسب مع حجم عمله والتأكد من ان العمليات التجارية (بيعا وشراء) تتم مع تجار حقيقيين ووجود موظفين لدى المكلف مشتركين بالضمان الاجتماعي الى جانب توفر ملاءة مالية للمكلف طالب التأجيل.

وعبر الحاج توفيق عن تقديره لاستجابة مجلس الوزراء لمطالب القطاع التجاري، مشيرا الى ان القرار جاء بوقت يواجه فيه القطاع التجاري ظروفا صعبة وتراجعا في حركة النشاط التجاري ونقصا حادا في السيولة، داعيا المستوردين التجار من مختلف القطاعات والذين تنطبق عليهم الشروط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفادة من هذه الميزة من جديد بعد توقفها لعدة اشهر.