آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   مبعوث بوتين: روسيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا مبادرات مشتركة جديدة   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس

الافتاء : لا يجوز للكفيل اشتراط زيادة على المكفول

Saturday
{clean_title}
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملائها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.

والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن قدامة: "لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز" [المغني لابن قدامة 4/ 244].

وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي"، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون. والله تعالى أعلم.