آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

الافتاء : لا يجوز للكفيل اشتراط زيادة على المكفول

{clean_title}
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملائها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.

والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن قدامة: "لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز" [المغني لابن قدامة 4/ 244].

وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي"، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون. والله تعالى أعلم.