آخر الأخبار
  قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه

حكم سحب الشريك من رصيده قبل تنفيذ المشروع

{clean_title}
جراء نيوز- قال سائل لدار الافتاء العام انه 
اتفق شريكان على إنجاز أحد المشاريع السكنية، بحيث يقوم الشريك الأول بدفع مبلغ معين نقداً، ويقوم الشريك الثاني بتغطيته وتكملته للمشروع، ولكن قام الشريك الأول وبعد شراء الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها بسحب مبالغ من رصيده الذي قام بدفعه من أجل المشروع قبل عملية التنفيذ والبناء، فهل هذه المبالغ التي قام بسحبها تدخل في عملية تقسيم الأرباح ومساهمتها في المشروع؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد الشركة يقتضي ثبوت الملك للشركاء لرأس مال الشركة، فلا يصح شرعاً لشريك أن يتصرف بالمال دون إذن شريكه؛ لأن مقتضى عقد الشركة الأمانة، وتصرف الشريك دون إذن الشريك الآخر ينافي هذه الأمانة.

فإذا قام أحد الشركاء بسحب جزء من ماله قبل بدء العمل بإذن شريكه، صح ذلك بشرط أن يعيدها عند البدء بتنفيذ المشروع؛ جاء في كتاب [حاشية ابن عابدين 4 /311]: "ولا تصح -أي الشركة- بمال غائب، بل لا بد من كونه حاضراً، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز".

وأما إذا قام الشريك بسحب جزء من رأس مال الشركة دون إذن شريكه، فينقص ذلك المبلغ المسحوب من رأس مال الشركة ومن ربحه؛ جاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 3 /519]: "ثم أخذ رب المال بعض المال، كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة، فربح عشرين، فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه، فينقص المال وهو مائة سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، ولو كان أخذ ستين، بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال، وإن أخذ خمسين، بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا".

وعليه؛ فلا يجوز للشريك أن يسحب من مال الشركة شيئاً دون علم شريكه، فإذا قام بالسحب دون إذنه وجب عليه الردّ فوراً، وإلا فينقص من حصته في رأس مال الشركة وربحها بمقدار المبلغ المسحوب. والله تعالى أعلم.