آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة   تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح

حكم سحب الشريك من رصيده قبل تنفيذ المشروع

Sunday
{clean_title}
جراء نيوز- قال سائل لدار الافتاء العام انه 
اتفق شريكان على إنجاز أحد المشاريع السكنية، بحيث يقوم الشريك الأول بدفع مبلغ معين نقداً، ويقوم الشريك الثاني بتغطيته وتكملته للمشروع، ولكن قام الشريك الأول وبعد شراء الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها بسحب مبالغ من رصيده الذي قام بدفعه من أجل المشروع قبل عملية التنفيذ والبناء، فهل هذه المبالغ التي قام بسحبها تدخل في عملية تقسيم الأرباح ومساهمتها في المشروع؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد الشركة يقتضي ثبوت الملك للشركاء لرأس مال الشركة، فلا يصح شرعاً لشريك أن يتصرف بالمال دون إذن شريكه؛ لأن مقتضى عقد الشركة الأمانة، وتصرف الشريك دون إذن الشريك الآخر ينافي هذه الأمانة.

فإذا قام أحد الشركاء بسحب جزء من ماله قبل بدء العمل بإذن شريكه، صح ذلك بشرط أن يعيدها عند البدء بتنفيذ المشروع؛ جاء في كتاب [حاشية ابن عابدين 4 /311]: "ولا تصح -أي الشركة- بمال غائب، بل لا بد من كونه حاضراً، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز".

وأما إذا قام الشريك بسحب جزء من رأس مال الشركة دون إذن شريكه، فينقص ذلك المبلغ المسحوب من رأس مال الشركة ومن ربحه؛ جاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 3 /519]: "ثم أخذ رب المال بعض المال، كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة، فربح عشرين، فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه، فينقص المال وهو مائة سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، ولو كان أخذ ستين، بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال، وإن أخذ خمسين، بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا".

وعليه؛ فلا يجوز للشريك أن يسحب من مال الشركة شيئاً دون علم شريكه، فإذا قام بالسحب دون إذنه وجب عليه الردّ فوراً، وإلا فينقص من حصته في رأس مال الشركة وربحها بمقدار المبلغ المسحوب. والله تعالى أعلم.