آخر الأخبار
  مستشفى محمد بن زايد ينظم حملة تبرع بالدم برعاية محافظ العقبة ايمن العوايشة   شخص يتحصن بمنزله بمنطقة الأشرفية ويطلق النار على ثلاثة اشخاص أحدهم بحالة سيئة   وزارة الشباب تعلن بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر شاشات عملاقة في المدن الشبابية و60 مركزاً شبابياً   إيران تهدد بتهجير سكان شمال إسرائيل ردًا على أي هجوم ضد بيروت   جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى   الملك يفتتح مشاريع تابعة لشركتي البوتاس العربية وبرومين الاردن   وزير العمل يدعو القطاع الخاص لتأخير الدوام مع الحكومة دعما للنشامى   "الطاقة والمعادن": طرح 200 ألف إسطوانة غاز "فايبر" في الأسواق كمرحلة أولى والاستخدام "اختياري"   مهم من "التعليم العالي" بشأن تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج "كودكاست" المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنصة مدرج   الذكرى الثالثة لزفاف ولي العهد والأميرة رجوة   بعثة الحج الإعلامية تُكرّم الخلايلة بلوحة خطية   مكافحة الفساد: إساءة استعمال السلطة جريمةٌ يعاقب عليها القانون   القضاة: ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 3 اشهر إلى 2.129 مليار دينار   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت   حسان يمدد إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلا للضرورة القصوى وبموافقة مسبقة   وزارة أردنية تربط اجازات العزاء للموظفين بدرجة القرابة   الاردن : ذبح ١٢٠ الف اضحية في العيد   ضريبة الدخل تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران   مسابقة الذكرى السنوية الكبرى لـ JustMarkets متاحة الآن: جوائز بقيمة تزيد عن 50,000$ وسبائك ذهبية لأفضل المتداولين

مفتي مصر : بيع وشراء "اللايكات" محرم شرعاً .. "تفاصيل"

Monday
{clean_title}
انتشرت على مواقع التواصل في مصر ظاهرة شراء الإعجابات (أو اللايكات) والتعليقات وأعداد المتابعين على الحسابات الشخصية لبعض المستخدمين.

وكشف مفتي مصر الدكتور شوقي علام الحكم الشرعي في ظاهرة 'بيع وشراء اللايكات تلك، وقال: 'إن هذه معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها، فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور، بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم، فهذا جائز شرعًا'.

وأضاف في أحدث فتوى له أنه إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي، لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان، فهو من صور التعامل الـمحرمة شرعاً، وإن كان غير ذلك فلكل صورة حكمها بعد عرضها ودراستها'.

كما أوضح علام أن المتعارف عليه بين مستخدمي هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، مما يجعل كثيراً من الشركات والأشخاص يلجؤون إلى عروض للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما ينشر عليها، وذلك بعدة أشياء، منها زيادة عدد 'اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك مما يستحدَث في هذا العالم الإلكتروني.

إلى ذلك، قال: إن ذلك يتم عن طريق الوصول إلى أكبر عددٍ من المستخدمين، بغض النظر عن الباعث على ذلك، والذي قد يتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك، حيث يقوم المشتري صاحب الحساب أو مديره بالتعاقد مع شركة أو جهة مختصة تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوة نظير مبلغٍ معين من المال.

شراء اللايكات بعدة صور!
وأشار مفتي مصر إلى أن مديري هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحابها يستهدفون شراءَ اللايكات وغيرها من الأشياء السابق الإشارة إليها، ويتم ذلك بعدة صور منها:

أولًا: أن يتولى المروج الإعلان عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو غيرها والترويج لأي شيءٍ من ذلك بشكل أفضل مع تكرار عرض الإعلان، بحيث يتمكن أكبر عددٍ من المستخدمين من مشاهدةِ الإعلان ووضعِ الإعجاب عليه، وهو بذلك يعتبر محققًا لمقصد المعلن من اطلاع العدد المطلوب على الشيء المعلَن عنه.

وأوضح أن هذه الصورة تدخل في الإيجار لأداء خدمة فصاحب الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له أو مديره يطلب خدمة، هي الوصول إلى عدد معين من المستخدمين طمعاً في زيادة عدد المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات، والمروج للمنشور مستأجر لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتها، وذلك في مقابل مبلغ معين، وهذا النوع من التعامل مباح شرعا.

أما الصورة الثانية لهذه العملية فهي كما يقول المفتي أن يتم وضع 'اللايكات' على الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له بشكلٍ وهمي، بحيث لا يعبر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومِن ثم فإن تسجيل 'اللايك'، يفوت المقصد من الإعلان سواء في حق صاحب المنتج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه، أو في حق المستخدِم المستهدَف منه بعدم وصول الإعلان إليه.

وأشار إلى أن هذه الصورة من التعامل محرمة شرعا، لأنها تعد غشاً.