تطبيق تعليمات لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ داخل المناطق التنموية
بدأت هيئة الاستثمار أخيرا تطبيق تعليمات جديدة تنظم عمل لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ داخل المناطق التنموية.
وتتضمن التعليمات التي نشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي أن تقوم المؤسسة المسجلة داخل المناطق التنموية بتقديم طلب خطي إلى هيئة الاستثمار يتضمن مقترحا لمعادلة التصنيع وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويبين مقدار مدخلات المنتج، وموضوع معادلة التصنيع أو تحديد المنشأ.
وبحسب التعليمات، تكون المؤسسة المسجلة أو مقدمة الطلب مسؤولة عن محتويات وصحة المعلومات المثبتة فيه، ويتم اعتماد معلومات البيان الجمركي المنظم بمدخلات الانتاج المستوردة والوثائق المرفقة.
ويتم اعتماد الوثائق الصادرة عن دائرة الجمارك، خصوصا المتعلقة ببند التعرفة الجمركية، فيما يتم الاستعانة بالتحاليل المخبرية التي قد تطلبها من المؤسسة المسجلة لمعرفة مكونات منتجاتها.
وبحسب النظام، تتولى لجنة مختصة القيام بدراسة معادلات التصنيع المقدمة من المؤسسة المسجلة والخاصة بمدخلات أي منتج، إضافة إلى تحديد منشأ المنتج وفقا للاسس والشروط والإجراءات المعمول بها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.
كما تقوم اللجنة، وفقا للتعليمات، بدراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو المنشأ، إضافة إلى دراسة الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة المتعلقة بالطلبات المقدمة بخصوص معادلات التصنيع أو المنشأ، ودراسة تحقيق شرط المنشأ الأردني في عملية التصنيع الجزئي التي تتم داخل المؤسسة المسجلة للمنتج الذي يتم تصنيعة بالاشتراك مع جهات اخرى.
كما تتولى اللجنة تنظيم سجل خاص يتضمن ارقام متسلسلة لمعادلات التصنيع، وشهادات تحديد المنشأ وتاريخها واسم المؤسسة المسجلة.
ووفقا للتعليمات، يمكن للجنة الاستعانة بأي من أصحاب الخبرة والاختصاص لغايات اعداد معادلة التصنيع إذا اقتضت الحاجة لذلك.
وتصدر اللجنة معادلة التصنيع المتعلقة بكل منتج موقعة من اعضائها، فيما تقوم الهيئة بتزويد المؤسسة المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك بنسخ من معادلة التصنيع بموجب كتاب خطي ليتم تطبيقها على منتجات المؤسسة المسجلة.
وبحسب التعليمات، تصدر شهادات تحديد المنشأ لمنتجات المؤسسة المسجلة حسب الصفة الممنوحة لكل منتج في معادلة التصنيع، فيما يحق للمؤسسة المسجلة الاعتراض خطيا على معادلة التصنيع أو شهادات تحديد المنشأ خلال 15 يوما.
وتجتمع اللجنة مع ممثلي المؤسسة لدراسة الاعتراض والوقوف على مبرراته، فيما يصدر الأمين العام قرارا بخصوص تنسيب اللجنة ويكون وملزما للطرفين.
وبحسب التعليمات، تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل هذه الخدمة 150 دينارا عن اصدار معادلة تصنيع جديدة أو تصنيع جزئي أو تعديل معادلة متعلقة بمدخلات الانتاج.
كما تستوفي 150 دينارا عن اصدار معادلة تحديد المنشأ للمنتج او منشأ المنتج المصنع جزئيا أو تعديل معادلة تحديد المنشأ، و50 دينارا بدل اعتماد معادلة تصنيع أو اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج، والتي سبق وان صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.
ووفقا للتعليمات تصرف الهيئة مكافاة شهرية بمقدار 100 دينار للرئيس وأمين سر اللجنة، ويحق للهيئة إعادة النظر بمعادلات التصنيع أو تحديد المنشأ الصادر عن اللجنة كل سنتين على الأقل، وفي حال وجود تغيرات جوهرية على عملية التصنيع، وبناء على طلب خطي مبرر من المؤسسة المسجلة.