آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

بالفيديو طلقها زوجها ثم مات أثناء العدة فبأي عدة تعتد عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟

{clean_title}
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تطلب فيه السائلة "حكم زوجة طلقها زوجها ثم مات أثناء العدة فبأي عدة تعتد؟عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟"

وأوضح مفتي الديار الدكتور شوقي علام أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.. [البقرة : 234].

وأشار المفتي إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين": [وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً].