آخر الأخبار
  الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية   النواب يحيل 13 مخرجا رقابيا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد   الزراعة: استقرار قطاع الدواجن وتوفر اللحوم الحمراء

ديوان تفسير القوانين : عدم جواز توكيل البنك المركزي لمحامين في دعاوي يكون طرفا فيها

{clean_title}
اكد الديوان الخاص بتفسير القوانين على عدم جواز تعاقد البنك المركزي مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي يكون فيها البنك المركزي طرفا ،مشددا على ان الوكيل العام هو من يمثله امام المحاكم وفقا لأحكام قانون ادارة قضايا الدولة.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه قبل ايام استفسارا للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يحق للبنك المركزي الأردني أن يتعاقد مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي يكون طرفاً فيها وفقاً لأحكام القانون الخاص به أم أن من يمثل البنك المركزي الأردني في القضايا التي يقيمها أو تقام عليه هو الوكيل العام وفقاً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة . 

واشار الديوان لنص المادة (21/ب) من قانون إدارة قضايا الدولة على 'لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون'.

ولفت الديوان الى نص المادة الرابعة من قانون ادارة قضايا الدولة التي تنص على ان 

'أ. تقــــــــــام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته.

ب. يتولــــى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

تمثيـــــــــــل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة

تبلــــــــــــــغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة

المرافعـة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها

ج. تقــــــــوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل

د. يجـــــــوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفاً أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى محددة متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي إجراءات محددة فيها.