آخر الأخبار
  4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا   إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل   طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع   قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين

ديوان تفسير القوانين : عدم جواز توكيل البنك المركزي لمحامين في دعاوي يكون طرفا فيها

{clean_title}
اكد الديوان الخاص بتفسير القوانين على عدم جواز تعاقد البنك المركزي مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي يكون فيها البنك المركزي طرفا ،مشددا على ان الوكيل العام هو من يمثله امام المحاكم وفقا لأحكام قانون ادارة قضايا الدولة.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه قبل ايام استفسارا للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان فيما إذا كان يحق للبنك المركزي الأردني أن يتعاقد مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي يكون طرفاً فيها وفقاً لأحكام القانون الخاص به أم أن من يمثل البنك المركزي الأردني في القضايا التي يقيمها أو تقام عليه هو الوكيل العام وفقاً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة . 

واشار الديوان لنص المادة (21/ب) من قانون إدارة قضايا الدولة على 'لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون'.

ولفت الديوان الى نص المادة الرابعة من قانون ادارة قضايا الدولة التي تنص على ان 

'أ. تقــــــــــام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته.

ب. يتولــــى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

تمثيـــــــــــل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة

تبلــــــــــــــغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة

المرافعـة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها

ج. تقــــــــوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل

د. يجـــــــوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفاً أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى محددة متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي إجراءات محددة فيها.