آخر الأخبار
  العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا   الظهراوي: سنبحث العفو العام مع الحكومة بعد عيد الاضحى   يزن العرب: تركيزنا عالٍ وحماسنا كبير لكأس العالم   الزراعة: أسعار الأضاحي بين 5 - 6.25 دينارا للكيلوغرام قائم   الأردن و14 دولة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس   الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة   إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار   وزير الأوقاف يزور بعثة حج الأمن العام في مكة   تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"   اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس

حكم لبس المخيط لحاجة عامة اثناء مناسك الحج

Sunday
{clean_title}
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نص الفقهاء على أن محظورات الإحرام ليست على درجة واحدة من حيث ترتب الفدية أو الإثم عليها، فمنها ما يترتب عليه الإثم والفدية، ومنها ما يترتب عليه الإثم دون الفدية، ومنها ما يجب فيه الفدية فقط، فمثلا لبس المخيط يباح عند فقد ملابس الإحرام دون فدية، ويباح مع الفدية عند وجود حاجة مثل الحر والبرد والمداواة؛ قال الإمام زكريا الأنصاري: "من لَبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها، جاز وفدى، كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما" [أسنى المطالب 1/ 507].

والأصل أن يلتزم من يقوم بوظيفة معينة بمهمته، ولم يؤذن له بالحج، ولا يلزم الحج على الفور، بل للمسلم أن يؤخره حتى يستطيع، لكن لو أذن له بالحج، وسُمح له بلبس ملابس الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط، فإن لبس المخيط في هذه الحالة أثم ووجبت عليه الفدية، وهي: إما ذبح شاة يفرّق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.