آخر الأخبار
  مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس

حكم لبس المخيط لحاجة عامة اثناء مناسك الحج

{clean_title}
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نص الفقهاء على أن محظورات الإحرام ليست على درجة واحدة من حيث ترتب الفدية أو الإثم عليها، فمنها ما يترتب عليه الإثم والفدية، ومنها ما يترتب عليه الإثم دون الفدية، ومنها ما يجب فيه الفدية فقط، فمثلا لبس المخيط يباح عند فقد ملابس الإحرام دون فدية، ويباح مع الفدية عند وجود حاجة مثل الحر والبرد والمداواة؛ قال الإمام زكريا الأنصاري: "من لَبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها، جاز وفدى، كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما" [أسنى المطالب 1/ 507].

والأصل أن يلتزم من يقوم بوظيفة معينة بمهمته، ولم يؤذن له بالحج، ولا يلزم الحج على الفور، بل للمسلم أن يؤخره حتى يستطيع، لكن لو أذن له بالحج، وسُمح له بلبس ملابس الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط، فإن لبس المخيط في هذه الحالة أثم ووجبت عليه الفدية، وهي: إما ذبح شاة يفرّق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.