آخر الأخبار
  العوران: البندورة تباع بـ30 قرشاً في الجملة وتصل لدينار للمستهلك   الملك: أبطال منتخبنا الوطني كل التوفيق لكم في مشوار كأس العالم   عطية يطالب الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة   وزارة الشباب تبث مباريات منتخب النشامى في 4 مدن رياضية و60 مركزاً شبابياً   الدوريات الخارجية: أعمال تعبيد وإغلاقات جزئية على عدة طرق   اقتصاديون: إشادة البنك الدولي تؤكد صمود الاقتصاد الوطني   النشامى للجماهير الأردنية: شجعوا حتى صافرة النهاية   مدرب النمسا: الأردن خصم عنيد والمواجهة لن تكون سهلة   أكثر من 2.7 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر "سند"   المدرج الروماني يحتضن أكبر شاشة عرض في المملكة دعماً للنشامى   الأردن: فتح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في القدس خرق فاضح   محللون: النشامى قادرون على مجاراة النمسا .. وعليهم الحذر   الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية لعينات الجميد غير المطابقة   وفاة والد معلق مباراة النشامى والنمسا العُماني خليل البلوشي   اشخاص يعتدون على آخر بالضرب في بني كنانة .. وضبط جميع الاطراف   ثلاث قوافل إنسانية إماراتية جديدة إلى غزة خلال أسبوع.. دعم متواصل لمواجهة الأزمة الإنساني   نائب الملك يطلع على الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامى   محافظ العقبة يكشف سر المادة السوداء بين الصخور .   "النشامى" بالزي الأبيض أمام النمسا في افتتاح مشوارهم المونديالي   أسعار النفط تواصل الانخفاض عالـمياً

الحكم الشرعي في بيع السلع بالتقسيط

Tuesday
{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.