آخر الأخبار
  إنقاذ شخص علق داخل حفرة إثر انهيار اتربة وحجارة فوقه في إربد   ولي العهد: أنا من أردن العز   بدء توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية   الشيخ البري يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى الاستقلال الثمانين   الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام   أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة   ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة   روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة   عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”   سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة   5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر

الحكم الشرعي في بيع السلع بالتقسيط

Monday
{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.