آخر الأخبار
  الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد

الحكم الشرعي في بيع السلع بالتقسيط

{clean_title}
جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام حول حكم البيع بالتقسيط انه جائز.

وجاء السؤال «أعمل في شركة تبيع أجهزة لشركات أخرى مقابل خصم (8%) على سعر السوق، وهذه الشركات تقوم بعمل دعاية وتسويق لهذه البضاعة وتقسيطها بعد امتلاكها بسعر مختلف، وتقوم بإضافة (20%) على التكلفة، أي (8%) + (12%) مضافة على المشتري، مع العلم أن الزبون لو حضر لشركتي وكان ينوي الشراء نقداً فإنه لن يحصل على الخصم (8%)، هل هذه الطريقة في العمل جائزة شرعاً؟

اما الاجابة فكانت الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام النووي: «أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد» «روضة الطالبين» (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.

وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.