آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

الافتاء :لا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها

{clean_title}
جراءة نيوز - افتت دائرة الافتاء بانه لا يتم توزيع الارباح بين الشركاء الا بعد بيع البضاعة .
وقالت في فتواها ان الأصل الشرعي ألا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها، وتنضيض [أي تحويل السلع إلى نقد] الربح وتحققه؛ لأن الربح وقاية لخسارة رأس المال، ولا وقاية لرأس المال إلا بعد انتهاء المشروع المشارك فيه، ولا سبيل للجزم بمقدار الربح قبل البيع. وبالتالي فيستحق الشريك ربحه بالبيع.

فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على توزيع الأرباح قبل ذلك صح، واعتبرت الأرباح الموزعة دفعات على الحساب، وقد أجاز ذلك فقهاء الحنابلة، جاء في [المغني لابن قدامة 5/ 45]: "لو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة"، وفي [كشاف القناع 3/ 519]: "وتحرم قسمته -أي الربح- والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما... وإن اتفقا -أي المتقارضان- على قسمه -أي الربح- أو على قسم بعضه، أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما".

وعليه، فلا يستحق الشريك ربحه بشكل نهائي إلا بعد بيع البضاعة ونضوض رأس المال، ولا حرج إن اتفق الشركاء على توزيع دفعات تحت الحساب عند بيع البضائع، فإن لم يتم البيع فلا يوزع ربح بينهما؛ لأن مقتضى عقد الشركة هو الاشتراك في الربح والخسارة، ولا يظهر ذلك إلا بعد بيع المواد المشارك فيها. والله تعالى أعلم.