آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

الافتاء :لا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها

{clean_title}
جراءة نيوز - افتت دائرة الافتاء بانه لا يتم توزيع الارباح بين الشركاء الا بعد بيع البضاعة .
وقالت في فتواها ان الأصل الشرعي ألا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها، وتنضيض [أي تحويل السلع إلى نقد] الربح وتحققه؛ لأن الربح وقاية لخسارة رأس المال، ولا وقاية لرأس المال إلا بعد انتهاء المشروع المشارك فيه، ولا سبيل للجزم بمقدار الربح قبل البيع. وبالتالي فيستحق الشريك ربحه بالبيع.

فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على توزيع الأرباح قبل ذلك صح، واعتبرت الأرباح الموزعة دفعات على الحساب، وقد أجاز ذلك فقهاء الحنابلة، جاء في [المغني لابن قدامة 5/ 45]: "لو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة"، وفي [كشاف القناع 3/ 519]: "وتحرم قسمته -أي الربح- والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما... وإن اتفقا -أي المتقارضان- على قسمه -أي الربح- أو على قسم بعضه، أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما".

وعليه، فلا يستحق الشريك ربحه بشكل نهائي إلا بعد بيع البضاعة ونضوض رأس المال، ولا حرج إن اتفق الشركاء على توزيع دفعات تحت الحساب عند بيع البضائع، فإن لم يتم البيع فلا يوزع ربح بينهما؛ لأن مقتضى عقد الشركة هو الاشتراك في الربح والخسارة، ولا يظهر ذلك إلا بعد بيع المواد المشارك فيها. والله تعالى أعلم.