آخر الأخبار
  البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي

الافتاء :لا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها

{clean_title}
جراءة نيوز - افتت دائرة الافتاء بانه لا يتم توزيع الارباح بين الشركاء الا بعد بيع البضاعة .
وقالت في فتواها ان الأصل الشرعي ألا يتم توزيع الأرباح بين الشركاء إلا بعد بيع البضاعة المشارك بها، وتنضيض [أي تحويل السلع إلى نقد] الربح وتحققه؛ لأن الربح وقاية لخسارة رأس المال، ولا وقاية لرأس المال إلا بعد انتهاء المشروع المشارك فيه، ولا سبيل للجزم بمقدار الربح قبل البيع. وبالتالي فيستحق الشريك ربحه بالبيع.

فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على توزيع الأرباح قبل ذلك صح، واعتبرت الأرباح الموزعة دفعات على الحساب، وقد أجاز ذلك فقهاء الحنابلة، جاء في [المغني لابن قدامة 5/ 45]: "لو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة"، وفي [كشاف القناع 3/ 519]: "وتحرم قسمته -أي الربح- والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما... وإن اتفقا -أي المتقارضان- على قسمه -أي الربح- أو على قسم بعضه، أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما".

وعليه، فلا يستحق الشريك ربحه بشكل نهائي إلا بعد بيع البضاعة ونضوض رأس المال، ولا حرج إن اتفق الشركاء على توزيع دفعات تحت الحساب عند بيع البضائع، فإن لم يتم البيع فلا يوزع ربح بينهما؛ لأن مقتضى عقد الشركة هو الاشتراك في الربح والخسارة، ولا يظهر ذلك إلا بعد بيع المواد المشارك فيها. والله تعالى أعلم.