آخر الأخبار
  بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025   الأمن: إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات بالأردن   إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مطلع العام المقبل بالأردن   انـخفاض أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   استمرار تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء وتحذير من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح   الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..

الحكومة تعد مشروع نظام تصفية الشركات

{clean_title}
أعدت دائرة مراقبة الشركات، مشروع نظام تصفية الشركات لسنة 2017 الذي يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية حقوق الشركات والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها.
ويشمل النظام الذي تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي، أنواع الشركات كافة المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم، كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الأساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق أحكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين.
وتضمن مشروع النظام إجراءات وشروط التصفية الاختيارية؛ أهمها أنه يجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام على أن يتم تحديد أتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (20) من هذا النظام.
وبحسب مشروع النظام، فإن على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل حسب بطاقته التعريفية ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له، وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه، إضافة الى بيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها، إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
كما يتم تقديم كشف تفصيلي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الآخرين، وكشف بأسماء جميع دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين، إضافة الى أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
وبحسب مشروع النظام، يحق للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب أن يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.
وعلى المصفي، وفقا لمشروع النظام، القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.
وعليه القيام بأمور عدة أهمها أن يعلم الجهات كافة ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطياً بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وأن يضيف عبارة (تحت التصفية) الى أوراق ومعاملات الشركة كافة وجرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها، وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية).
كما يتوجب على المصفي فتح حساب بنكي باسم الشركة "تحت التصفية" لإيداع الأموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب، إضافة الى تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها، وتحويل أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وأصولها كافة إلى (النقود) عن طريق بيعها وفقاً لأحكام القانون وإيداعها في الحساب البنكي المذكور.
كما يتطلب من المصفي إعداد قائمة التوزيع النهائي وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة وتسليم المراقب التقرير النهائي عن أعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية.
كما يقوم المصفي بإعداد خطة التصفية حال إقرارها من الهيئة العامة للشركة على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية، وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية، بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها ونشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية.
وبحسب مشروع النظام، إذا كانت الشركة مالكة لعقارات أو لحقوق عينية عقارية أو لأموال منقولة خاضعة للتسجيل، فعلى المصفي تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة، إضافة الى المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة لبيعها وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ووفقا لمشروع النظام، لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة، على أن يتم البيع وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
وفي حال عدم وجود أموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها أو في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها، فللمراقب أن يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله أن يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لإتمام التصفية أو أن يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة.
وللمراقب، وفي أي من الأحوال، أن يقرر تحويل التصفية الاختيارية الى التصفية الإجبارية، أو الاستمرار في تصفية الشركة تحت إشراف المحكمة وحسب مقتضى الحال.
كما يحق للمراقب، وفي حال توقف إجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء، أن يقرر شطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة أو للآخرين.
وبحسب مشروع النظام، لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الاختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية اختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
كما تضمن مشروع النظام إجراءات وشروط التصفية الإجبارية والتي من بينها على المصفي بعد تعيينه وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية، بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ووفقا لمشروع النظام على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
كما يتوجب على المصفي، أثناء إجراءات التصفية الإجبارية، القيام بتوثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة والسماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين، بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت وتقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
ولا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون وأن يتم البيع حسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ويجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني بعد أن يكون قد تم نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل. ويتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات الآتية؛ إذا تم تسديد جميع ديون الشركة وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال وعدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون وتسديد بعض الديون حسب ما ورد في أحكام قانون الشركات، وانتهاء رصيد أموال التصفية.
كما يتضمن مشروع النظام أحكاما عامة تتعلق بشروط من يتم تعيينه أو انتخابه مصفياً وتحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ولا يجوز في أي من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي (10 %) من واردات أموال التصفية، وفي حال تعذر احتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق، يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
وينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توفر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.