آخر الأخبار
  إزالة الطبقات الأسفلتية القديمة بشارع الملك عبدالله في إربد   الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار   الزيود: 3 أشخاص فقط مثلوا الحكومة الأردنية في مؤتمر العمل الدولي   مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن   نشر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ولبنان   الأمن للمواطنين: لحظة قد تكلف غاليًا .. الغرق يحدث بصمت وفي ثوانٍ   "تحويل” يطلق مبادرة إنترنت مجاني وغير محدود للجماهير الأردنية في أمريكا الشمالية طوال كأس العالم   ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني   العمل: 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا   النقل البري: نجري دراسة قد تؤدي لرفع العمر التشغيلي لسيارات تطبيقات النقل الذكي   إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026   الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية   الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة   التربية تعتزم إدخال تخصصين جديدين ضمن برامج التعليم المهني والتقني   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   لدعم تشغيل الأردنيين.. وزارة العمل توقف استقدام العمالة الوافدة   زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"   الصحافة العالمية تسلط الضوء عى مشاركة النشامى في كأس العالم

ماذا قالت دائرة الافتاء في من يبني شقته فوق منزل والده؟ وكيف أجابت عن الميراث فيها؟

Friday
{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .