
قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
تحذيرات من غش زيت الزيتون .. تنكة بـ50 و60 دينارًا رغم أن كلفتها تصل إلى 80
المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021
حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية
قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية
ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد
رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة
الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس
الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة