
قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
سقوط ثلاثينية من جسر عبدون
نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري
مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً
استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو
مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن
توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم
مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ
الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني