آخر الأخبار
  وفاة شقيق النائب محمد جميل الظهراوي   الأمن السيبراني بالجيش يحذر: لا تشارك بياناتك الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي   مياهنا تستخدم محابس ذكاء صناعي لتوزيع ادوار المياه   اللجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة تبحث التَّعاون مع هيئة الأمم المتَّحدة للمرأة   تعطل حافلة أمام مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر مستشفى الرويال .. تفاصيل   العميد الدكتور جمعة الحمايدة يكشف عدد نزلاء قضايا المخدرات في الاردن   بمقدار دينار و 40 قرشا للغرام الواحد .. الذهب ينخفض في الاردن   ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟

ماذا قالت دائرة الافتاء في من يبني شقته فوق منزل والده؟ وكيف أجابت عن الميراث فيها؟

Tuesday
{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .