
قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
ولي العهد: النشمي التعمري ما شاء الله
مشاجرة في الكرك تؤدي لوفاة واصابة ٣ اشخاص
بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة
"الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء
لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية
قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان
"الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية
الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف