آخر الأخبار
  السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية   الصبيحي: إعفاء الحكومة لنسب مخالفات السير مخالف للدستور والقانون   بمشاركة النشامى وإيران .. اتحاد الكرة ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا   أجواء باردة وزخات أمطار متفرقة خلال العيد   مشوقة يسأل حسان عن التضارب الصارخ في اتفاقية تشغيل الميناء   المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا   حمد بن جاسم: دروس من حرب إيران وعلينا ألا ننتظر انتهاء القتال   إيعاز صادر عن وزير الإدارة المحلية بخصوص خصم مخالفات السير 30%   تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة الأحد   بعد استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان للمرة الثانية خلال أسبوع .. والاردن يصدر بياناً   بيان صادر عن "الغذاء والدواء" حول مشغل مخللات في وادي الحجر   "البوتاس العربية" تسير باستثمارات توسعية بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية   تعمق منخفض جوي شبه خماسيني فوق البحر .. كيف سؤثر على المنطقة   وفاة حدث في لواء الشوبك نتيجة عيار ناري بالخطأ من قبل حدث آخر   مهم بشأن تطبيق خصم 30% على مخالفات السير في البلديات   الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام   طبيب أردني يحذر: اضطرابات النوم والغبار تهدد صحة الصائمين ومرضى الجهاز التنفسي   أسعار الذهب تشهد انخفاضاً كبيراً في الأردن السبت   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم وانخفاض ملموس غدًا

ماذا قالت دائرة الافتاء في من يبني شقته فوق منزل والده؟ وكيف أجابت عن الميراث فيها؟

{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء العام، في توضحيها لمسألة بناء الولد فوق ملك والده، إن للولد الحق الشرعي في أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحدها دون السطح.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 'إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته'.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .