
إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته".
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية