
إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته".
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI
الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم
ارتفاع أسعار الذهب محليا
البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة
جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج
القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية
أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور