
إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته".
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار
بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب
إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية
العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات
القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن
"الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار