
إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته".
وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم .
مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA
الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”
التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية
وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية
إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة
هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل
طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع