آخر الأخبار
  الامن العام يحذر المواطنين من حالة الطقس   بعد إعلان بريطانيا موقفها بشأن القدس الشرقية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   قرار حكومي بخصوص بيع الشيبس في المقاصف المدرسية   راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً   تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (اسماء)   الحكومة تعلن تفاصيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة   الضمان: أكثر من 752 ألف مستخدم للتطبيق الجديد منذ إطلاقه   فلس الريف يزوّد 204 منازل ومواقع بالكهرباء في أيلول   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا طريق عمّان - جرش الليلة   القضاة: استراتيجية التصدير تعزز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية   عدد الأحزاب السياسية الأردنية يهبط من 38 إلى 30 حزباً   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن   إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان .. والخياط عضوا

حكم زكاة الدين الغير محصل

Thursday
{clean_title}

من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:

الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

 وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.