
جراءة نيوز - اصدرت دئرة الافتاء فتوى باشتراط الفقهاء لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً علماً تاماً منافياً للجهالة، كما جاء في [مغني المحتاج 4/435]: "يشترط في العوض شروط الثمن، من كونه متمولاً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه".
وقد ثبت نهي النبي صلى الله عن البيوع المبنية على الجهالة، كما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).
وعليه، فإن صورة البيع المذكورة في السؤال لا تصح شرعاً؛ للجهالة في الثمن، حيث إن جزءاً من الثمن -وهو سبعة من رؤوس الأغنام- غير معلومة ولا موصوفة؛ فأصبح الثمن مجهولاً جهالة مفضية إلى النزاع، وقد ورد في [أسنى المطالب2/371]: "الجهالة في الثمن جهالتان: جهالة تزول... وجهالة لا تزول في أثناءِ الحال وَتُفسد البيعَ".
ولذا فالبيع فاسد ولا بد من تصحيحه، فتعاد الأرض لصاحبها والمال لصاحبه، فإن أرادوا إبرام عقد بيعٍ جديد، أبرموه بثمن معلوم من البداية. والله تعالى أعلم
عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار
بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب
إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية
العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات
القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن
"الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار