
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن... فإن أخرّ أثم وضمن إن تلف" "تحفة المحتاج" (3/ 343)، والوكيل في ذلك كالأصيل.
وإذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير، وأن يكون الاستثمار بإذن الموكل (المتبرع) في ذلك؛ لأن شرط المتبرع معتبر في ذلك، وهو كشرط الواقف.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولو شرط الواقف شيئاً يقصد كشرط أن لا يؤجر، أو أن يفضل أحد أو يسوي، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية، اتبع شرطه رعاية لغرضه وعملاً بشرطه" "فتح الوهاب" (1/ 308). والله تعالى أعلم.
زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026
228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ 2024
مدير القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة حول قبول طلبة الطب وطب الاسنان - تفاصيل
قبل أن ترميها .. الغذاء والدواء تطلب من الأردنيين ثقب تنكة زيت الزيتون
أجواء معتدلة حتى الاثنين وتوقع أمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء
الأردن يرسّخ حضوره في السوق الياباني والوفد السياحي يختتم زيارته برسالة إعلامية موسعة
"البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث
الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له