آخر الأخبار
  البدور: غيرنا كثير من القيادات في وزارة الصحة .. و150 إجراء خلال أيام   لماذا رفض ترامب عرض إيران؟ .. واشنطن توضح الأسباب   بعد استياء الجماهير.. اتحاد الكرة يعتذر ويكشف سبب خلل بث مباراة النشامى وسورية   وزير الصحة: تعيين 3500 كادر طبي جديد وتغطية التأمين الصحي لأكثر من 4.2 مليون شخص   كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا تؤثر على الأردن .. انخفاض الحرارة وبدء أجواء خريفية   البرهان يرفض الشروط الأميركية لوقف إطلاق النار   وزير اسرائيلي يدعو لحرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية   هذا ما ينتظر أي منشأة تقوم بتقديم الارجيلة لمن هم دون سن الثامنة عشر   اقرار نظام معدل لتطوير و تبسيط وتسريع إجراءات التَّقاضي الإلكتروني   وزير الصناعة: زيارة الملك إلى الصين ركزت على الاستثمارات   المحامون الناجحون بالمسابقة القضائية - أسماء   تعديل مرتقب على حكومة حسان .. حديث عن توزير نواب وتمثيل حزبي في التشكيلة المقبلة   خبير اقتصادي: ضغوط متزايدة عالميا على أسعار النفط وشح مرتقب مع دخول الشتاء   التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   بعد استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   تشكيلات في الداخلية .. تعيين محافظين لجرش والمفرق والزرقاء ومادبا (اسماء)   إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)   وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين   الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية

حكم متاجرة الوكيل باموال الصدقة وانمائها

Monday
{clean_title}
جراءة نيوز - اذا كانت الصدقة زكاة فلا يجوز للوكيل المتاجرة بها؛ لأن المتاجرة بها يترتب عليه تأخير إخراجها، وإخراجها واجب على الفور عند وجود المستحقين، وقد يترتب عليه خسارتها، وخسارتها يترتب عليه الضمان.

 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن... فإن أخرّ أثم وضمن إن تلف" "تحفة المحتاج" (3/ 343)، والوكيل في ذلك كالأصيل.

وإذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير، وأن يكون الاستثمار بإذن الموكل (المتبرع) في ذلك؛ لأن شرط المتبرع معتبر في ذلك، وهو كشرط الواقف.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولو شرط الواقف شيئاً يقصد كشرط أن لا يؤجر، أو أن يفضل أحد أو يسوي، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية، اتبع شرطه رعاية لغرضه وعملاً بشرطه" "فتح الوهاب" (1/ 308). والله تعالى أعلم.