
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن... فإن أخرّ أثم وضمن إن تلف" "تحفة المحتاج" (3/ 343)، والوكيل في ذلك كالأصيل.
وإذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير، وأن يكون الاستثمار بإذن الموكل (المتبرع) في ذلك؛ لأن شرط المتبرع معتبر في ذلك، وهو كشرط الواقف.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولو شرط الواقف شيئاً يقصد كشرط أن لا يؤجر، أو أن يفضل أحد أو يسوي، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية، اتبع شرطه رعاية لغرضه وعملاً بشرطه" "فتح الوهاب" (1/ 308). والله تعالى أعلم.
نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام
الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام
ارتفاع أسعار الذهب محليا
الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة
الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية
الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء
السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين
الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق