آخر الأخبار
  "وزارة التربية" تصدر تعليمات حاسمة لطلبة التكميلي وتحدد آليات الدخول للامتحانات   المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع

حكم متاجرة الوكيل باموال الصدقة وانمائها

{clean_title}
جراءة نيوز - اذا كانت الصدقة زكاة فلا يجوز للوكيل المتاجرة بها؛ لأن المتاجرة بها يترتب عليه تأخير إخراجها، وإخراجها واجب على الفور عند وجود المستحقين، وقد يترتب عليه خسارتها، وخسارتها يترتب عليه الضمان.

 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن... فإن أخرّ أثم وضمن إن تلف" "تحفة المحتاج" (3/ 343)، والوكيل في ذلك كالأصيل.

وإذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير، وأن يكون الاستثمار بإذن الموكل (المتبرع) في ذلك؛ لأن شرط المتبرع معتبر في ذلك، وهو كشرط الواقف.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولو شرط الواقف شيئاً يقصد كشرط أن لا يؤجر، أو أن يفضل أحد أو يسوي، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية، اتبع شرطه رعاية لغرضه وعملاً بشرطه" "فتح الوهاب" (1/ 308). والله تعالى أعلم.